ليس من الضروري تقديم طلب لمراجعة قرار محكمة االستئناف كما تدعي الدولة المدعى
عليها.
***
.39تالحظ المحكمة أنه ،عمال بأحكام المادة )5( 56من الميثاق ،التي أعيد ذكرها في المادة 52
(( )2ه) من النظام الداخلي ،فإن أي طلب يقدم إلى المحكمة يجب أن يفي بشرط استنفاد
سبل التقاضي المحلي .وفيما يتعلق بسبل االنتصاف التي يتعين استنفادها ،رأت المحكمة أنها
يجب أن تكون سبل انتصاف قضائية عادية.
9
.42وعالوة على ذلك ،تؤكد المحكمة ،وفقا لسوابقها القضائية ،أنه في النظام القضائي للدولة
المدعى عليها ،ال يطلب من المدعين تقديم التماس دستوري أمام المحكمة العليا النتهاك
الحقوق بعد أن تبت محكمة االستئناف في هذه المسألة .وعالوة على ذلك ،اعتبرت هذه
المحكمة سبيل االنتصاف هذا سبيل انتصاف استثنائي.
10
.41وتالحظ المحكمة في عريضة الدعوى الحالية أن محكمة االستئناف بتت في 16يوليو 2224
في استئناف المدعي .ولذلك استنفد المدعي جميع سبل التقاضي المحلي ،بعد أن مر بمختلف
مراحل النظام القضائي وصوال إلى محكمة االستئناف ،وهي أعلى محكمة في البلد.
11
.42في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة الدفع وتقرر أن المدعي استنفد سبل التقاضي المحلي كما
هو مطلوب بموجب المادة )5( 56من الميثاق والمادة ( )2( 52ه) من النظام الداخلي.
ب .الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.43تؤكد الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة.
9
لوران مونيانديليكيروا ضد جمهورية رواندا ،624CfR ،الطلب رقم ،2215/223الحكم الصادر في 2كانون األول/ديسمبر ،2221الفقرة74؛
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوع ية) ( 22نوفمبر ,624 R 465 1 )2215الفقرة .64
10غوزبرت هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،624CfR ،الطلب رقم ،2216/256الحكم الصادر في 12كانون الثاني/يناير ،2222الفقرة61؛
مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوع ية) ( 7كانون األول/ديسمبر ,624 R 552 2 )2218الفقرة ,46محمد
أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوع ية) ( 3يونيو ,624 R 599 1 )2216الفقرةالفقرة ;72-66توماس ضد تنزانيا ،الفقرات
65-63أعاله.
11
هاميس شعبان المعروف باسم هاميس األستاذ ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،624CfR ،الطلب رقم ،2215/226الحكم الصادر في 2ديسمبر
،2221الفقرة 51؛ أبو بكاري ضد تنزانيا (األسس الموضوع ية) ،الفقرة 76أعاله.
01