‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة الختصاص أم ل – تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .15‬كما تالحظ المحكمة‪ ،‬أنه وعمالا بالمادة ‪ )1( 49‬من هذا النظام الداخلي‪ ،‬فإنها "تقوم المحكمة‬ ‫ببحث مبدئي في اختصاصها ]…[ وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .16‬وإستنادا على ما تقدم‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء تقيي ٍم إلختصاصها وإتخاذ قر ٍار بشأن أي دفع‬ ‫عليه‪ ،‬إن ُوجد‪.‬‬ ‫المدعى عليها تثير دفعين بشأن اإلختصاص‬ ‫‪ .17‬تالحظ المحكمة في العريضة الراهنة‪ ،‬أن الدولة ُ‬ ‫الموضوعي للمحكمة‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن المحكمة ستقوم بنظر هذين الدفعين أولا قبل النظر في‬ ‫جوانب اإلختصاص األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على اإلختصاص الموضوعي‬ ‫المدعى عليها بأن هذه العريضة تدعو المحكمة إلى أن تنعقد كمحكمة‬ ‫‪ .18‬أولا‪ :‬تُجادل الدولة ُ‬ ‫إستئناف وتتداول في وقائع البينات واإلجراءات التي قد فرغت محكمة اإلستئناف بالفعل من‬ ‫التداول بشأنها‪ ،‬وإن ذلك ل يقع ضمن تفويض المحكمة وإختصاصها‪.‬‬ ‫المدعى عليها بأن اإلدعاءات التي أُثيرت أمام المحكمة قد سبقت إثارتها‬ ‫‪ .19‬كما تجادل الدولة ُ‬ ‫المثار‬ ‫كأساس لإلستئناف أمام محكمة اإلستئناف‪ .‬وإضافة إلى ذلك‪ ،‬فإنها ترى أن اإلدعاء ُ‬ ‫المدعى عليها في قضية‬ ‫بشأن عقوبة اإلعدام قد حسمته بالفعل محكمة إستئناف الدولة ُ‬ ‫"مبوشو" المعروف أيض ا بإسم "دومينيك منياروي" وآخرين ضد الجمهورية ‪[1995] TLR‬‬ ‫‪ ،،97‬حيث " رأت المحكمة أن إيقاع عقوبة اإلعدام ليس أم ار تعسفي ا‪ ،‬طالما أن القانون يسنده‬ ‫المدعى‬ ‫المدعى عليها‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬فإن الدولة ُ‬ ‫نص المادة ‪ )2( 30‬من دستور الدولة ُ‬ ‫عليها تؤكد على أن المحكمة ل ينعقد لها اإلختصاص للفصل في هذه الدعوى‪ ،‬وعليه‪ ،‬يجب‬ ‫رفض العريضة‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن المحكمة ل ينعقد لها اإلختصاص على جبر ضرر‬ ‫‪ .20‬ثاني ا‪ :‬تدعي الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها ��ن جبر الضرر بإطالق سراحه‬ ‫المدعي بإطالق سراحه‪ .‬وفي ذلك‪ ،‬ترى الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫المدعي يتجاوز التفويض الممنوح لهذه المحكمة‪ ،‬ألن هذه المحكمة ليست‬ ‫الذي يسعى إليه ُ‬ ‫‪5‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة – ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3