‫‪.12‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة‪:‬‬ ‫وفيما يتعلق موضوع الدعوى‪ ،‬تطلب الدولة ُ‬ ‫للمدعي بموجب المادة ‪3‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك الحقوق المكفولة ُ‬ ‫أ‪ .‬أن تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫(‪ )1‬و(‪ )2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫للمدعي بموجب المادة ‪7‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك الحقوق المكفولة ُ‬ ‫ب‪ .‬أن تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪،‬‬ ‫للمدعي بموجب المادة ‪7‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك الحقوق المكفولة ُ‬ ‫ج‪ .‬أن تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫(‪ )2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫د‪ .‬أن ترفض العريضة‪،‬‬ ‫المدعي قضاء محكوميته‬ ‫هـ‪ .‬أن تأمر بمواصلة ُ‬ ‫المدعي‪،‬‬ ‫و‪ .‬أن ترفض منح جبر الضرر التي طالب بها ُ‬ ‫المدعي بتحمل مصاريف القضية‪.‬‬ ‫ز‪ .‬أن تأمر ُ‬ ‫المدعى عليها من المحكمة‪:‬‬ ‫المدعي بشأن جبر الضرر‪ ،‬تطلب الدولة ُ‬ ‫‪ .13‬ردا على طلب ُ‬ ‫المدعي جمل اة وتفصيالا‪،‬‬ ‫‪ )1‬أن ترفض طلبات ُ‬ ‫‪ )2‬أن تعلن أن تفسير وتطبيق للبرتوكول والميثاق ل يمنحان المحكمة اإلختصاص الجنائي‬ ‫المدعي‪،‬‬ ‫لتبرئة ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك الميثاق األفريقي‪ ،‬ول البرتوكول‪ ،‬وأنها قد‬ ‫‪ )3‬أن تُعلن أن الدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫عاملت المدعي على ٍ‬ ‫منصف وي��فظ كرامته خالل المحاكمة وإجراءات اإلستئناف‬ ‫نحو‬ ‫ُ‬ ‫على إختصاصها‪،‬‬ ‫المدعي بشأن جبر الضرر‪،‬‬ ‫‪ )4‬أن ترفض طلبات ُ‬ ‫‪ )5‬أن تصدر المحكمة أي ٍ‬ ‫أمر تراه صائبا ومنصفا حسبما تمليه الظروف الراهنة‪.‬‬ ‫خامس ا‪ :‬اإلختصاص‬ ‫‪ .14‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البرتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3