)4
المدعي ،وشطب إسمه
المدعى عليها على ُ
أن تلغي حكم اإلعدام الذي أوقعته الدولة ُ
من قائمة المنتظرين لتنفيد عقوبة اإلعدام،
)5
المدعي بإطالق سراحه،
المدعى عليها بإستعادة حرية ُ
أن تأمر الدولة ُ
المدعى تعويض ا بقيمة (،)000 .000 .20
المدعى عليها بمنح ُ
أن تأمر الدولة ُ
)7
المدعى تعويضا بقيمة (،)000 .000 .30
المدعى عليها بمنح ُ
أن تأمر الدولة ُ
ثالثين مليون شلن تنزاني تعويضا عن فقدان دخله،
)6
عشرين مليون شلن تنزاني جب ار لألضرار المعنوية التي عانى منها،
)8
المدعى عليها بمنح كل من الضحايا غير المباشرين تعويض ا قدره
أن تأمر الدولة ُ
( )000 .000 .10عشرة ماليين شلن تنزاني جب ار لألضرار المعنوية التي لحقت
)9
المدعى مبلغ ( )000 .100مئة ألف شلن تنزاني
المدعى عليها بمنح ُ
أن تأمر الدولة ُ
مقابل المصاريف التي أنفقها على ترحاله وعلى القرطاسية.
بهم.
)10أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل القانون على ٍ
نحو يضمن إحترام الحق في الحياة
ُ
النص عليه بموجب المادة 4من الميثاق األفريقي ،وذلك بإلغاء النص الخاص بحكم
اإلعدام الوجوبي على جريمة القتل.
)11أن تصدر أوامر أخرى وغيرها من إجراءات جبر الضرر التي تراها مناسبة وعادلة في
المدعي،
مثل ظروف ُ
بتحمل نفقات هذه القضية.
المدعى عليها ُ
)12أن تصدر أوامر للدولة ُ
المدعى عليها من المحكمة:
.11وفيما يتعلق باإلختصاص ومقبولية العريضة ،تطلب الدولة ُ
)1أن تخُلص إلى أن اإلختصاص ل ينعقد لهذه المحكمة للفصل في هذه القضية،
)2أن تخُلص إلى أن العريضة ل تستوفي شروط المقبولية النص عليها بموجب المادة
)5( 40من النظام الداخلي للمحكمة،
3
)3أن تخلُص إلى أن العريضة ل تستوفي شروط المقبولية النص عليها بموجب المادة
)6( 40من النظام الداخلي للمحكمة،
4
)4أن تعلن بأن العريضة غير مقبولة وأن ترفضها.
3
4
تقابل المادة ( )2( 50هـ) من النظام الداخلي الصادر في 25سبتمبر 2020
تقابل المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي الصادر في 25سبتمبر 2020
4