.7
المدعي في المحاكمة في غضون مدة زمنيةٍ
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
تقضي بأن الدولة ُ
معقولة المكفول بموجب المادة ( )1( 7د) من الميثاق.
.8
المدعي في ال تتم محاكمته على إمتناعه عن
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
تقضي بأن الدولة ُ
ٍ
فعل ل يش ّكل في وقت وقوعه جريم اة ُيعاقب ليها القانون المكفول بموجب المادة )2( 7من
الميثاق.
بأغلبية ثمانية ( )8قضاة مع ،مقابل إثنين ( )2ضد ،حيث أن للقاضي بليز شيكايا والقاضي دوميسا ب.
انتسبي از رأي مخالف بشأن عقوبة اإلعدام:
.9
المدعي في الحياة المكفول بموجب المادة 4من
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
تقضي بأن الدولة ُ
الميثاق ،وذلك فيما يتعلق بإلزامي�� فرض عقوبة اإلعدام.
المدعي في الكرامة المكفول بموجب المادة 5
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
.10تقضي بأن الدولة ُ
من الميثاق ،وذلك فيما يتعلق بطريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا.
بشأن جبر الضرر:
ضرر غير المالية
جبر األ ا
.11
.12
المدعي إطالق سراحه من السجن
ترفض طلب ُ
المدعى عليها بإتخاذ كافة التدابير الالزمة من خالل عملياتها الداخلية وفي
تأم ار الدولة ُ
المدعي بإنتهاج
غضون عا ٍم واحد ( )1من تاريخ إخطارها بهذا الحكم إعادة سماع قضية ُ
إجر ٍ
اءات ل تسمح بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية ،وتأييد السلطة التقديرية للمسؤول القضائي.
المدعى عليها بإتخاذ كافة التدابير الالزمة وفي غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ
.13ت ا
أمر الدولة ُ
إخطارها بهذا الحكم أللغاء عقوية اإلعدام اإللزامية من قوانينها.
المدعى عليها بإتخاذ كافة التدابير الالزمة وفي غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ
.14ت ا
أمر الدولة ُ
إخطارها بهذا الحكم أللغاء "الشنق" كطر ٍ
يقة لتنفيذ حكم اإلعدام من قوانينها.
ضرر المالية:
جبر األ ا
المدعي منحه تعويضا عن األضرار المادية،
.15ترفض طلبات ُ
ٍ
تعويضات عن الضرر المعنوي الذي لحق بالضحايا غير المباشرين
.16ترفض طلب منح
.17تمنح المدعي مبلغ خمسمائة ألف ( )500.000شلن تنزاني تعويض ا عن الضرر المعنوي
المدعى عليها بدفع المبلع الوارد في الفقرة الفرعية ( )17خالصا من الضريبة
.18تصدر أم ار للدولة ُ
خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،وفي حالة عدم الدفع ُيضاف للمبلغ الفوائد
38