المدعي قد فشل في بيان وإثبات أن األسلوب الذي إنتهجته المحاكم المحلية في تقييم البينات
ُ
ٍ
تدخل المحكمة.
قد كشف عن أخطاء واضحة تقتضي ُ
المدعى عليها لم تنتهك حق
المدعى وتخلُص إلى أن الدولة ُ
.110لذلك ،فإن المحكمة ترفض مزاعم ُ
المدعي في سماع قضيته الذي تحميه المادة )1( 7من الميثاق.
ُ
خامسا :اإلدعاء المتعلق ببينة الدفاع
المدعي بأن محكمة الموضوع قد فشلت في أعطاء قضية الدفاع الذي تقدم به ما
.111يجادل ُ
تستحقه من الوزن.
*
المدعى عليها في هذا اإلدعاء ،وترى بأن القول أن بينات الدفاع قد تم التغاضي
.112تنازع الدولة ُ
المدعي قد أثار
عنها أو تكذيبها قول مردود ،ألن محكمة اإلستئناف قد نظرت فيها حيث أن ُ
المدعى عليها
هذا اإلدعاء بإعتباره األساس الخامس الذي بنى عليه إستئنافه .كما تذكر الدولة ُ
أن محكمة اإلستئناف قد نظرت في هذه المسألة كما ورد في صفحتي 25-24من الحكم،
حيث ذكرت:
ٍ
المدعي
"على نحو ُمختصر ،ذكرت محكمة الموضوع أنها ل تصدق دفع ُ
بالغيبة ألنها لم تلقي بأي ظالل من الشك على قضية اإلدعاء .ونحن في
ذلك نتقف تماما مع تلك المحكمة".
.113كما ذكرت محكمة اإلستئناف:
المستأنف ليس من واجبه تقديم دفعه بالغيبة ،فإننا ،مع
"أنه حتى وإن كنا ُنقدر بأن ُ
ذلك تستقر قناعتنا على أنه طالما أنه قد ذكر بأن صديقه جيمس واشانغي ار قد رافقه
إلى الجزيرة ،فقد كان ين��غي عليه إستدعاءه لإلدلء بشهادته لصالحه حتى ّيعزز
دفاعه".
25