.62كما أن العريضة ل تتعلق بقضية سبق الفصل فيها إستنادا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو
القانون التأسيسي لإلتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق إمتثالا لنص المادة ( )2( 50ز) من
النظام الداخلي للمحكمة.
بناء على ذلك ،خلُصت المحكمة إلى أن العريضة قد إستوفت جميع شروط المقبولية ،وعليه،
.63
ا
فإنها مقبولة.
سابعا :بشأن الموضوع
المدعى عليها قد إنتهكت حقه في المحاكمة العادلة والكرامة والمساواة
المدعي بأن الدولة ُ
.64يزعم ُ
أمام القانون والحماية المتساوية بالقانون.
المدعي إنتهاك مختلف حقوقه المكفولة له بموجب
.65غير أن المحكمة ،على الرغم من إدعاء ُ
الميثاق ،تجد في جوهر عريضته إدعائه بإنتهاك حقه في التقاضي وحقه في الحماية حسبما
نصت عليه المادة )1( 7من الميثاق .لذلك ،فإنها ستنظر أولا في اإلنتهاك المزعوم للمادة 7
( )1من الميثاق قبل النظر في إنتهاكات حقوق اإلنسان األخرى المزعومة.
أ .اإلنتهاك المزعوم للحق في التقاضي
المدعي يثير خمسة ( )5مظالم طالته من جانب المحاكم
.66تالحظ المحكمة من الملف ،أن ُ
ٍ
ٍ
إنتهاك
المدعي أنها تنطوي على
المحلية التي فعلت
ُ
أفعال أو إمتنعت عن فعل أفعال يزعم ُ
لحقه في أن يتم سماع قضيته حسبما تكفله له المادة )1( 7من الميثاق .وهذه المظالم هي:
.1أخطأت محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف في القانون والوقائع عندما
سمحتا بتقديم قضية الدفاع في غياب أمر من المحكمة بإغالق قضية
���اإلدعاء.
.2عدم إلتزام المحكمة العليا بالبند )2( 293من قانون اإلجراءات الجنائية كان
سببا قويا في المطالبة برفض اإلجراءات التي تلت ما توصلت إليه المحكمة
أو تعليقها ومن ثم أصدار ٍ
أمر بإعادة القضية إلى المحكمة العليا.
المدعي على تقرير
.3نظ ار لصمت ملف المحكمة عما إذا كان قد تم إطالع ُ
التشريح الوارد ضمن المعروضات تحت الرمز ) ،(P1وكذلك الرسم الكروكي
16