ٍ
إنصاف غير عادية ل
المدعى عليها يشكل وسيلة
دستوري من خالل النظام القضاني للدولة ُ
20
المدعين إستنفاذها.
يكون لزاما على ُ
المدعي قد إستنفذ سبل اإلنصاف المحلية طالما أن
.45لهذا ،فإن المحكمة تخلُص إلى إعتبار أن ُ
ٍ
المدعى عليها قد أيدت
محكمة اإلستئناف التنزانية التي هي أعلى
جهاز قضائي في الدولة ُ
المدعى أنها قد إنتهكت حقوقه.
اإلدانة والحكم بعد إتخاذها لإلجراءات التي يزعم ُ
المدعى عليها الذي إستندت فيه على عدم
.46وفي ضوء ما تقدم ،فإن المحكمة ترفض دفع الدولة ُ
المدعي لسبل التقاضي المحلي.
استنفاذ ُ
.2الدفع بعدم تقديم العريضة خالل فترٍة زمني ٍة معقولة
ٍ
ٍ
معقولة بعد
زمنية
المدعى عليها بأنه طالما أنه لم يتم تقديم العريضة خالل فترٍة
.47تدعي الدولة ُ
إستنفاذ سبل اإلنصاف المحلية ،ينبغي على المحكمة أن تخُلص إلى أن العريضة لم تلتزم
بنص المادة )6(40من النظام الداخلي للمحكمة.
21
المدعى عليها أن حكم محكمة اإلستئناف كان قد صدر في 23فبراير ،2016
.48تذكر الدولة ُ
المدعى عليها أن
وأن هذه العريضة تم تقديمها في األول من سبتمبر .2016وتورد الدولة ُ
فترة سبعة ( )7أشهر كانت قد إنقضت بين إصدار الحكم وتقديم العريضة أمام هذه المحكمة.
.49إستنادا إلى قرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية ماجورو ضد
22
المدعى عليها بأنه هنالك تطورات في الفقه الدولي لحقوق اإلنسان
زيمبابوي ،تُجادل الدولة ُ
ٍ
زمنية معقولة.
أكدت على أن فترة ستة ( )6أشهر تُعتبر فترة
ٍ
زمنية
المدعى عليها ترى أن فترة سبعة ( )7أشهر ل يمكن إعتبارها فترةا
.50لهذا ،فإن الدولة ُ
المدعى عليها تُجادل بأن هذه العريضة لم تستوفي شروط المقبولية
معقولة .وعليه ،فإن الدولة ُ
النص عليها المادة )6( 40من النظام الداخلي للمحكمة،
20
21
23
وعليه يجب إعتبارها غير مقبولة.
توماس ضد تنزانيا (الموضوع) .الفقرات 65 - 63
المقابل للمادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي الصادر في 25سبتمبر .2020
22
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،البالغ رقم - 05/308مايكل ماجورو ضد زيمبابوي ( ، AHRLR 146 )2008التقرير القانوني
23
المقابل للمادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي الصادر في 25سبتمبر .2020
اإلفريقي لحقوق اإلنسان (.)ACHPR 2008
13