سادسا :المقبولية
.33عمالا بنص المادة )2( 6من البرتكول" :تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة
لشروط القبول واضعة في العتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.34إتساق ا مع نص المادة )1(51من النظام الداخلي للمحكمة" ،14تتيقن المحكمة من مقبولية
القضايا المرفوعة أمامها وفقاُ لنص المادة 56من الميثاق والمادة ) 2( 6من البرتكول ووفقا
لهذا النظام الداخلي".
.35تالحظ المحكمة أن المادة )2(50من النظام الداخلي للمحكمة التي تؤكد في جوهرها على
فحوى المادة 56من الميثاق تنص على ما يلي:
يجب أن تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بالشروط التالية:
.1تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه الحتفاظ بسرية هويته؛
.2المتثال للقانون التأسيسي لالتحاد وميثاق؛
.3ال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛
حصر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ا
.4ال يستند
.5أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،إل إذا أرتأت المحكمة أن
جرءات التقاضي قد استطالت بشمل غير طبيعي؛
إ ا
.6أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
.7ال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص بالتحاد
األفريقي
المدعى عليها تثير ،في سياق القضية الراهنة ،دفعين على
.8تذكر المحكمة أن الدولة ُ
مقبولية العريضة .وستقوم المحكمة اآلن بالنظر فيهما قبل معالجة شروط المقبولية
األخرى إذا لزم األمر.
14
المادة 40من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
10