.24فيما يتعلق بالدفع األول ،تذكر المحكمة أن اجتهادها القضائي الراسخ يؤكد على أنها ليست
كيانا إستئنافيا ينظر في الق اررات الصادرة عن المحاكم الوطنية .8غير أن ذلك ل يحول دون
قيامها بالتحقق من اإلجراءات ذات الصلة التي تتخذها المحاكم الوطنية لتقرر عما إذا كانت
هذه اإلجراءات تتسق مع المعايير التي حددها الميثاق أو ٍ
أي من صكوك حقوق اإلنسان التي
صادقت عليها الدولة المعنية 9 .ولهذا فإن المحكمة لن تنعقد كمحكمة إستئناف إذا ما أرادت
المدعي .وعليه ،فإن المحكمة ترفض هذا الدفع ،وتقرر بأنه ينعقد لها
أن تنظر في مزاعم ُ
اإلختصاص للنظر في القضية الراهنة.
المدعى عليها يتعلق بإدعاء
.25أما فيما يخص الدفع الثاني ،فإن المحكمة تذكر أن دفع الدولة ُ
المدعي بأن المحكمة ل ينعقد لها إختصاص إصدار األمر بإطالق سراحه .وفي هذا
ُ
الخصوص ،تذكر المحكمة نص المادة )1( 27من البرتوكول التي تنص على أنه :إذا
وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء
المناسب لمعالجة النتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار.
10
.26لهذا ،فإن المحكمة ينعقد لها اإلختصاص ألصدار مختلف األوامر الالزمة لجبر الضرر ،بما
فيها إطالق سراح المسجونين شريطة ،إثبات صحة اإلنتهاكات المزعومة.
المدعى عليها ،وتؤكد أن
.27ولهذه األسباب ،فإن المحكمة ترفض اإلدعاءات التي أثارتها الدولة ُ
لها اإلختصاص الموضوعي للنظر في هذه العريضة.
ب .الجوانب األخرى لإلختصاص
8
إيرنيست فرانسيس إمتينقوي ضد جمهورية مالوي (اإلختصاص) ( 15مارس ،)2013مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد األول ،ص -190
،الفقرة 14
9
كنيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثالث ،ص
،:48الفقرة /26غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة33.
.10رجبو يوسف ضد جمهورية تنزانيا المتحدة -المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب – العريضة رقم – 2017/036 :الحكم الصادر
بتاريخ 24مارس ( 2022المقبولية) الفقرة 27:
10
رجبو يوسف ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/036الحكم الصادر في 24
مارس ( 2022المقبولية) ،الفقرة .27
8