‫محكمة إستئناف‪ ،‬ول ينعقد لها ُمطلقا اإلختصاص الجنائي المعقود لمحكمة اإلستئناف إلبطال‬ ‫ٍ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وليس لها حق إطالق سراح‬ ‫قر ٍار‬ ‫صادر عن المحاكم الوطنية للدولة ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫المدعى عليها ترى أنه يجب رفض طلب ُ‬ ‫المساجين‪ .‬ولهذا‪ ،‬فإن الدولة ُ‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها ويجزم بأن المحكمة ينعقد لها اإلختصاص‬ ‫المدعي مطالب الدولة ُ‬ ‫‪ .21‬يرفض ُ‬ ‫للفصل في هذه القضية ألن إدعاءاته تتعلق على ٍ‬ ‫نحو مباشر بالحقوق المكفولة له بموجب‬ ‫الميثاق الذي أصبحت الدولة المدعى عليها طرف ا فيه‪ .‬كما يؤكد بأن التحقق من إلتزام ٍ‬ ‫دولة‬ ‫ُ‬ ‫المدعي ل يطلب من‬ ‫بإلتزاماتها الدولية ل يتطلب أن تنعقد كمحكمة إستئناف‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن ُ‬ ‫المحكمة أن تنعقد كمحكمة إستئناف‪ ،‬لكنه يستشهد بإختصاص المحكمة النص عليه في‬ ‫ٍ‬ ‫مخالفة للميثاق‪ .‬وإستنادا على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫الميثاق لتقرر عما إذا كان ما فعله ينطوي على‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫المدعي يطلب من المحكمة رفض دفوع الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .22‬تذكر المحكمة أنها وبموجب المادة ‪ )1( 3‬من البرتوكول ينعقد لها اإلختصاص لنظر أي‬ ‫عر ٍ‬ ‫يضة يتم تقديمها لها شريطة أن تكون الحقوق التي ُيزعم إنتهاكها محمية بموجب الميثاق أو‬ ‫أي ٍ‬ ‫صك من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪6.‬‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫إنتهاك‬ ‫المدعي بوقوع‬ ‫‪ .23‬تؤكد المحكمة على أن إختصاصها الموضوعي يستند على إدعاء ُ‬ ‫ٍ‬ ‫المدعى‬ ‫لحقوقه التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر من الصكوك التي صادقت عليها الدولة ُ‬ ‫المدعي بأن اإلنتهاك قد طال المواد‪ 3 :‬و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬من‬ ‫عليها‪ 7.‬وفي القضية الراهنة يزعم ُ‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كاليبي اليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم ) بتاريخ ( ‪ 26‬يونيو‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪،265‬‬ ‫الفقرة ‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ديوكليس وليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ 426‬و‪– 28‬أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪(-‬الموضوع وجبر الضرر) (‪7‬ديسمبر‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثاني‪ ،‬ص‪ 477‬الفقرة ‪ -33‬نفس القضية ‪ :‬ال��ساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ -‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪18‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3