.101تمنح المحكمة ،في الممارسة القضائية لسلطتها التقديرية ،للمدعي تعويضات معنوية بمبلغ
ثالثمائة ألل شلن تنزاني ( 300000شلن تنزاني).
ب .جبر االضرار غير المالية
.1استعادة الحرية
.102يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها باستعادة ريته بإطالق س ار ه من
السجن.
*
.103تعترض الدولة المدعى عليها على طلب المدعي باإلفراج عنه من السجن .وتدفع بأن هذه
المحكمة ليست محكمة استئناف وليس لها اختصاص استئنافي جنائي على اإلطالق ،إللغاء
قرار المحاكم الوطنية للدولة المدعى عليها وتبرئة السجناء من السجن.
***
.104تذكر المحكمة بموقفها في قضية غوزبير هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة يث قضت
بما يلي:
ال يمكن للمحكمة أن تأمر باإلفراج إال إذا أثبت المدعي بشكل كاف أو إذا أثبتت
المحكمة بنفسها من النتائج التي توصلت إليها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند
بالكامل إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار ا تجازه سيؤدي إلى إجهاض العدالة.
37
37هنريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 202أعاله؛ مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 7ديسمبر
)2018مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،550الفقرة ;84ميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 21سبتمبر )2018مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،402
الفقرة 82جمعة ضد تنزانيا ( كم) ،أعاله ،الفقرة .165
26