.96في القضية الراهنة ،تال ظ المحكمة أن المدعي لم يثبت الصلة بين االنتهاك الذي تم اثباته
والضرر المالي المزعوم .بدال من ذلا ،ترتبط مطالبات المدعي ارتباطا مباش ار بإدانته وسجنه،
وهو ما لم تجده هذه المحكمة غير قانوني.
.97وبناء على ذلا ،ترفض المحكمة مطالبات المدعي بالتعويض المالي عن الضرر المادي.
.2الضرر المعنوي
.98قدم المدعي طلبات عامة من أجل الحصول على التعويضات دون تقديم مذكرات محددة بشأن
التعويضات المالية عن الضرر المعنوي .ومع ذلا ،كما هو منصوص عليه في هذا الحكم،
عانى المدعي من العديد من االنتهاكات التي تنطوي بطبيعتها على ضرر معنوي .وتال ظ
المحكمة كذلا أنه في عر��ضة الدعوى الحالية ،بما أن المدعي محتجز في انتظار تنفيذ كم
اإلعدام ،فقد عانى تما من الضرر من االنتهاكات الثابتة .وتنجم هذه االنتهاكات عن فرض
عقوبة اإلعدام اإللزامية وكذلا عن طريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام ،أي الشنق.
.99في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أنه يحق للمدعي الحصول على تعويضات معنوية يث يوجد
افتراض بأنه عانى من شكل من أشكال الضرر المعنوي نتيجة لالنتهاكات المذكورة أعاله .وقد
رأت المحكمة سابقا أن تقييم الكم في االت الضرر المعنوي يجب أن يتم بإنصاف ،مع مراعاة
34
بروف القضية.
وتتمثل ممارسة المحكمة ،في مثل هذه الحاالت ،في منح مبالغ مقطوعة
35
مقابل الضرر المعنوي.
.100كما سبق للمحكمة أن قررت أن الحكم الذي يقضي بانتهاك الحقوق المحمية بموجب الميثاق
يشكل جزءا من التعويضات.
36
وفي القضية الراهنة ،خلصت المحكمة إلى دوث انتهاك
للمادتين 4و 5من الميثاق .وترى المحكمة أن هذه النتائج تشكل جب ار كبي ار ألنها تعالج بشكل
كبير الخرق الرئيسي الذي يدعيه المدعي.
34
جمعة ضد تنزانيا ( كم) ،الفقرة 144أعاله؛ فايكنغ واخر ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 41أعاله ،أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر) ،الفقرة
35
زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،الفقرات 62-61أعاله ،وغويهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 177أعاله.
36
59أعاله.
القس كريستوفر ر.إ متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( كم) ( 14يونيو )2013مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
المجلد األول ،ص ،34الفقرات ;45تشيوسي ضد تنزانيا ،أعاله )( ;173 ،غيهي ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الصفحة .194
25