‫‪ .91‬وتؤكد المحكمة مجددا أيضا أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك لحقوق‬ ‫اإلنسان تشمل‪ :‬رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها‪ ،‬فضال عن تدابير لضمان‬ ‫‪32‬‬ ‫عدم تكرار االنتهاكات‪ ،‬مع مراعاة بروف كل الة‪.‬‬ ‫‪ .92‬وكما وجدت هذه المحكمة في وقت سابق‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها انتهكت ق المدعي في‬ ‫الحياة والكرامة‪ ،‬المكفولين بموجب المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام‬ ‫اإللزامية واستخدام الشنق كطريقة لإلعدام‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن مسؤولية الدولة المدعى‬ ‫عليها قد ثبتت‪ .‬لذلا‪ ،‬سيتم فحص طلبات المدعي من أجل منح مقابل هذه النتائج‪.‬‬ ‫أ‪ .‬جبر األضرار المالية‬ ‫‪ .1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .93‬يطالب المدعي بتعويضات مالية عن الضرر المادي‪ ،‬والتي يتعين على هذه المحكمة النظر‬ ‫في مقدارها وتقييمها وفقا للفترة التي قضاها المدعي في الحجز وفق النسبة الوطنية للدخل‬ ‫السنوي لمواطن الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .94‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذه المطالبة بالتعويضات المالية ال أساس لها ألن المدعي لم‬ ‫يثبت الصلة بين االنتهاكات المزعومة والضرر الذي لحق به‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .95‬تال ظ المحكمة أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫لطبيعة الضرر وإثبات ذلا‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬آمارس ‪ )2019‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،13‬الفقرة ‪ ;119‬نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪.55‬‬ ‫‪32‬‬ ‫إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد‬ ‫‪33‬‬ ‫كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/032‬الحكم الصادر في ‪25‬‬ ‫الثاني‪ ،‬ص ‪ ،202‬الفقرة ‪ .20‬انظر أيضا‪ ،‬إليسامهي ضد تنزانيا ( كم)‪ ،‬الفقرة ‪ 96‬أعاله‪.‬‬ ‫يونيو ‪( 2021‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3