.73وتشير المحكمة كذلا إلى اجتهاداتها السابقة ،يث رأت أنه "في ين أن المادة 4من الميثاق
تنص على رمة الحياة ،فإنها تتوخى رمانها ما دام ذلا ال يتم بشكل تعسفي .و كم اإلعدام
26
ضمنيا مسموح به كاستثناء للحق في الحياة بموجب المادة 4طالما لم يفرض تعسفا".
.74وتال ظ المحكمة كذلا إشارة الدولة المدعى عليها إلى المادة 197من قانونها الجنائي ،التي
تنص على ما يلي" :يحكم على الشخص المدان بالقتل باإلعدام" (التوكيد مضاف) ،أي الفرض
اإللزامي لعقوبة اإلعدام.
.75وتذكر المحكمة باجتهاداتها الراسخة يث وجدت أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام على النحو
المنصوص عليه في المادة 197من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها يشكل رمانا تعسفيا
من الحق في الحياة ،وبالتالي ينتها المادة 4من الميثاق.
27
.76وفي هذه المسألة ،ال تجد المحكمة أي سبب مقنع لتمييز هذه القضية عن ق ارراتها السابقة.
.77ولذلا ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة 4من الميثاق بسبب الطبيعة
اإللزامية لفرض عقوبة اإلعدام على المدعي ،على النحو المنصوص عليه في المادة 197من
قانون العقوبات ،مما يشكل رمانا تعسفيا من الحق في الحياة.
ج .انتهاك الحق في الكرامة
.78في ين أن المدعي لم يقدم أي دفوع بشأن الحق في الكرامة ،تال ظ المحكمة من الملل أن
المدعي كم عليه باإلعدام شنقا .وتكرر المحكمة ،في بل هذه الظروف ،سوابقها القضائية
26
علي راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد
27
علي راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد
الثالث ،ص 539الفقرة .98
الثالث ،ص 539الفقرة ;114أميني جمعة ضد تنزانيا ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم 2016/024الحكم الصادر
في 30سبتمبر ( 2021الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 130؛ غوزبير هينيريكو ضد تنزانيا ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
القضية رقم 2016/056الحكم الصادر في 10يناير ( 2022الموضوع وجبر الضرر) الفقرة 150؛ غاتي مويتا ضد تنزانيا ،المحكمة اإلفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم �� 2019/012الحكم الصادر في 1ديسمبر ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .80
21