‫‪ .100‬وبعد أن رأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي‪ ،‬فإنها تكرر استنتاجها‬ ‫في قضاياها السابقة‪ 37‬بأن عقوبة اإلعدام اإللزامية تشكل انتهاكا للحق في الحياة من بين حقوق‬ ‫أخرى في الميثاق وبالتالي ينبغي شطبها من قوانين الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .101‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة أن‬ ‫هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة‬ ‫االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .102‬يطلب المدعي إصدار أمر يقضي بدفع تعويض له عن فترة سجنه على أساس "النسبة الوطنية‬ ‫لدخل المواطن في السنة"‪ .‬كما يدعو المحكمة إلى أن تأمر باإلفراج عنه جب ار للضرر الذي لحق‬ ‫به بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويده بمحام من اختياره‪.‬‬ ‫‪ .103‬لم ترد الدولة المدعى عليها على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر على الرغم من تلقيها هذه‬ ‫المذكرات في ‪ 20‬أغسطس ‪ ،2018‬ثم منحتها المحكمة تمديدا للمهلة لمدة ثالثين (‪ )30‬يوما‬ ‫في ‪ 27‬سبتمبر ‪ 2018‬ثم في ‪ 20‬ديسمبر ‪ 2018‬وفي ‪ 15‬فبراير ‪ 2019‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪ .104‬في القضية الراهنة‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعي كما‬ ‫يزعم‪.‬‬ ‫‪ .105‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬يتم رفض طلبات المدعي بالحصول على جبر الضرر‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‬ ‫‪ .106‬تذكر المحكمة بأن المدعي طلب اتخاذ تدابير مؤقتة "بسبب الخطورة الشديدة بسبب كونه ينتظر‬ ‫تنفيذ حكم اإلعدام"‪ .‬ولم ترد الدولة المدعى عليها على هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،539‬الفقرات ‪ . 114-104‬أنظر أيضا‪ ،‬أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪ ،2016/024‬حكم صادر في ‪ 30‬سبتمبر ‪ ،2021‬الفقرات ‪131-120‬؛ غوزبير هينيريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/056‬حكم صادر في ‪ 10‬يناير ‪ ،2022‬الفقرة‪.160‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3