.54في ضوء هذه الظروف ،تجد المحكمة أن فترة الثالث ( )3سنوات التي استغرقها المدعي لتقديم
العريضة الحالية هي مدة معقولة بالمعنى المقصود في المادة )6( 56من الميثاق والمادة 50
(( )2و) من النظام الداخلي للمحكمة.
.55وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها على مقبولية العريضة استنادا إلى
عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة.
ج .الشروط األخرى للمقبولية
.56تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 50
(( )2أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة .وبرغم من ذلك ،يجب أن تقتنع
بأن العريضة تفي بهذه المتطلبات.
.57من السجالت ،تالحظ المحكمة أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للمادة )2( 50
(أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
.58وتالحظ المحكمة أيضا أن مطالبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق.
كما تالحظ أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو المنصوص عليه في
المادة ( 3ح) هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .لذلك ،ترى المحكمة أن العريضة
متوافقة مع القانون التأسيسي ل��لتحاد األفريقي والميثاق وبالتالي تفي بمتطلبات المادة )2( 50
(ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
.59وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو ألفاظ نابية فيما يتعلق
بالدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،امتثاال للمادة ( )2( 50ج) من النظام
الداخلي للمحكمة.
.60وترى المحكمة أيضا أن العريضة ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة من خالل وسائط
اإلعالم ،بل تستند إلى وثائق من المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها .وبالتالي ،فإن العريضة
تمتثل للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي للمحكمة.
15