و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.35تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضين ( )2على مقبولية العريضة .األول
يتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي والثاني يتعلق بما إذا كان العريضة قد قدمت في
غضون فترة زمنية معقولة.
أ .الدفع القائم على أساس عدم استنفاذ سبل االنتصاف المحلي
.36تجادل الدولة المدعى عليها بأنه ،خالفا للمادة )5( 40من النظام الداخلي للمحكمة ،فإن
العريضة قد قدمت قبل األوان.
12
وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يلجأ إلى سبيل
االنتصاف المتمثل في تقديم التماس دستوري إلى المحكمة العليا عمال بالمادة )6( 13من
دستور تنزانيا ( )1977ولم يطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف لتصحيح االنتهاك المزعوم
لحقه في التقاضي.
.37في تعقيبه ،يزعم المدعي أنه استنفد سبل التقاضي المحلي قبل تقديم العريضة .وفي رأيه أن
تقديم التماس دستوري ال يمكن الدفاع عنه بالنظر إلى أن قاضيا واحدا مكلفا بالفصل في
االلتماسات الدستورية ال يمكنه نقض قرار محكمة االستئناف ،الذي تقرره هيئة مؤلفة من ثالثة
قضاة .وعالوة على ذلك ،يدحض المدعي االدعاء بأن سبيل االنتصاف المتعلق بالمراجعة لم
يتابع ألنه قدم إخطا ار بطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف ،تلقاه "قلم محكمة االستئناف في
بوكوبا في 11مارس ."2014
***
12
المادة ()2(50ه) من النظام الداخلي للمحكمة 1 ،سبتمبر .2020
10