سابعاً.مصاريفًالدعوىً
مص��ريف.
مذكااتًبشأنًال ً
.13لمًيقدمًالمدعيًوالدولةًالمدعىًعليهاًأيً ً
***
.13وتالحظًالمحكمةًأنًالمادةًً28)2(ً32منًالنظامًالداخليًللمحكمةًتنصًعلىًماًيلي"ً:يتحملً
كلًرطا ًتكاليفهًالخاصةً،إنًوجدتً،ماًلمًتقارًالمحكمةًخال ًذلك".
.15تالحظًالمحكمةًفيًهذهًالقضيةًأنهًلًيوجدًسببًللخاوجًعنًهذاًالمبدأً.وبناءًعلىًذلكً،تقارً
المحكمةًأنًيتحملًكلًرطا ًتكاليفهًالخاصةً.
ثامناً .المنطوق
.11لهذهًاألسبابً:
فإنًالمحكمةً،
باإلجماعً،
بشأن االختصاص
)3تافضًالدفعًبعدمًاختصاصها.
)2تعلنًأنهاًمختصةً.
بشأن المقبولية
)3تافضًالدفعًبعدمًاستنفادًسبلًالتقاضيًالمحلي؛
بأغلبيةًتسعةً(ً)9معًوًواحدً(ً)3ضدً(القاضيةًشفيقةًبنًصاولة)
)3تقضيًبأنًالعايضةًلمًيتمًتقديمهاًفيًغضونًفتاةًزمنيةًمعقولةً؛
)5تعلنًأنًالعايضةًغياًمقبولة.
ً28المادةًً)2(ً32منًالنظامًالداخليًللمحكمةً،الصادرًفيًً2يونيوًً.2232
14