.5تاسلًبعدًاستنفادًوسائلًاإلنصا ًالمحليةً،إنًوجدتً،ماًلمًيتضحًأنًإجااءاتًوسائلً
اإلنصا ًهذهًقدًرطالتًبصورةًغياًعادية .
.1أنًتقدمًخاللًفتاةًزمنيةًمعقولةًمنًتاريخًاستنفادًوسائلًاإلنصا ًالداخليةًأوًمنًا��تاريخً
الذيًتحددهًالمحكمةًلبدءًالنظاًفيًالموضوع.
.3لتتعلقًبقضاياًتمتًتسويتهاًرطبقاًلمبادئًميثاقًاألممًالمتحدةًأوًالقانونًالتأسيسيًلالتحادً
األفايقيًأوًأحكامًالميثاق
.31فيًهذاًالعايضةً،تالحظًالمحكمةًأنًالدولةًالمدعىًعليهاًتثياًاعتااضينًعلىًمقبوليةًالعايضةً.
وستنظاًالمحكمةًاآلنًفيًهذهًالدفوعًقبلًالنظاًفيًشاوطًالمقبوليةًاألخاىً،إذاًلزمًاألما.
أ .الدفوع على مقبولية العريضة
.33يتعلقًالدفعًاألولًللدولةًالمدعىًعليهاًبشاطًاستنفادًسبلًالتقاضيًالمحليًويتعلقًالدفعًالثانيً
بماًإذاًكانتًالعايضةًًقدًقدمتًفيًغضونًفتاةًزمنيةًمعقولة.
.1الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.38تجادلًالدولةًالمدعىًعليهاًبأنًالمدعيًيثياًأمامًهذهًالمحكمةًادعاءًلمًيثياهًقطًأمامًالمحاكمً
المحليةً.وتدفعًالدولةًالمدعىًعليهاًبأنًالمدعيًًيثياًشكوىًبأنهًحامًمنًالمساعدةًالقضائيةً
ألولًماةًفيًرطلبهًالمقدمًإلىًهذهًالمحكمة.
.39تدعيًالدولةًالمدعىًعليهاًأنهًكانًبإمكانًالمدعيًًإثارةًهذهًالمسألةًأمامًالمحاكمًالمحليةًللدولةً
المدعىًعليهاً،وكانًبإمكانًهذهًالمحاكمًبعدًذلكًمعالجتهاًبشكلًمناسبًوفقاًلدستورًالدولةً
المدعىًعليهاًوقانونًاإلجااءاتًالجنائيةً.لذلكً،تاىًالدولةًالمدعىًعليهاًأنهًنظااًألنًالمدعيً
لمًيتبعًهذاًالجااءً،فيجبًمنعهًاآلنًمنًإثارةًنفسًالشيءًأمامًهذهًالمحكمةً.
*
.32يعتاضًالمدعيًًفيًردهًعلىًالمذكااتًالمقدمةًمنًالدولةًالمدعىًعليهاً .ويؤكدًأنهًلجأًإلىً
جميع ًسبل ًالنتصا ًالمتاحة ًفي ًالنظام ًالقضائي ًللدولة ًالمدعى ًعليهاً .ويدفع ًبأن ًمحكمةً
الستئنا ًفيًالدولةًالمدعىًعليهاً،باعتبارهاًأعلىًمحكمةًفيًالبلدً،رفضتًاستئنافهًبامتهًفيً
ً29يوليوًً،2233وبذلكًانتهتًسبلًالنتصا ًالقضائيةًالمحليةًالمتاحةًللمدعي.
***
9