)3
األمر بإصدار أمر قضائي دائم بنفس الشروط المشار إليها في ( )iiأعاله ،في
انتظار إعادة التوطين.
خامساً .االختصاص
.9تذكر المحكمة بأن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق
اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
2
�� في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألةبقرار تصدره المحكمة.
.10تشير المحكمة كذلك إلى أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة لعام 2020
(المشار إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي") " ،تجري دراسة أولية الختصاصها [ ]...وفقا للميثاق
والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
3
.11تالحظ المحكمة أنه في حين أن مذكرات المدعين تشير في العريضة الحالية إلى أن قضيتهم ملحقة
بالقضية رقم ،2012/006فإن القضية المشار إليها قد تم البت فيها بالفعل على أساس الموضوع
و جبر الضرر 4.و على هذا النحو ،فإن الدعوى التي تم البت فيها بالفعل ال يمكن أن تشكل أساسا
لرفع دعوى تنفيذ مستقلة الحقة ،وهو ما سيكون حتما بمثابة دعوى جديدة.
.12وبالنظر إلى ما تقدم ،تجد المحكمة أن الدعوى الحالية جديدة ،مما يستلزم أن تبت المحكمة في
اختصاصها كمسألة أولية.
.13بادئ ذي بدء ،تالحظ المحكمة أن المدعين قدموا عريضتهم ضد دولة مدعى عليها لم تودع
اإلعالن.
.14ووفقا للمادة 5من البروتوكول ،بصيغتها المقروءة باالقتران مع المادة )6(34من البروتوكول
3
4
المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 1سبتمبر 2020
صدر حكم المحكمة بشأن الموضوع في 26مايو 2017بينما صدر الحكم بشأن جبر الضرر في 23يونيو – 2022انظر https://www.african-
court.org/cpmt/details-case/0062012.
4