‫إذا كانت تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق‬ ‫اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية"‪ 8.‬ولذلك‪ ،‬ال تعتبر محكمة الحال‪ ،‬محكمة استئناف إذا‬ ‫ما انعقدت للنظر في ادعاءات المدعي‪.‬‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة كذلك أن دفوع الدولة المدعى عليها تتعلق باالدعاء بأن المحكمة تفتقر إلى‬ ‫االختصاص إلصدار أمر باإلفراج‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة بالمادة ‪ )1(27‬من‬ ‫البروتوكول التي تنص على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان‬ ‫أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض‬ ‫العادل للطرف المضار"‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن للمحكمة اختصاص منح أنواع مختلفة من جبر الضرر‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بما في ذلك اإلفراج من السجن‪ ،‬شريطة إثبات االنتهاك المزعوم‪.‬‬ ‫‪ .26‬ولهذه األسباب‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها‪ ،‬وترى أن لديها‬ ‫اختصاص موضوعي في هذه القضية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى االختصاص‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أنه لم تتم اثارة أي اعتراض فيما يتعلق باختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ ،‬يتعين عليها أن تتيقن‬ ‫من استيفاء جميع جوانب اختصاصها قبل المضي قدماً‪.‬‬ ‫‪ .28‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما ورد في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫أنه في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد‬ ‫األفريقي صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ .‬وتذكر‬ ‫المحكمة كذلك بأنها قررت أن سحب اإلعالن ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير‬ ‫على القضايا قيد النظر‪ ،‬قبل إيداع الصك الذي يسحب اإلعالن‪ ،‬أو القضايا الجديدة المرفوعة‬ ‫قبل سريان االنسحاب‪ 10.‬ونظ ار ألن أي سحب من هذا القبيل لإلعالن‪ ،‬يسري تنفيذه بعد‬ ‫مرور‪ 12‬شه ار على تاريخ إيداع إشعار االنسحاب‪ ،‬كان تاريخ سريان انسحاب الدولة المدعى‬ ‫‪ 8‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬المجلد الثالث‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،48‬الفقرة ‪ ;26‬جيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪.33‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رجبو يوسف ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ ،2017/036‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 24‬مارس ‪( 2022‬المقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.27‬‬ ‫‪ 10‬شوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬المجلد الرابع‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،219‬الفقرات من ‪ 35‬إلى ‪.39‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3