‫‪ .57‬فيما يتعلق بمسألة أن اإلدانة استندت إلى شهادة شاهد واحد‪ ،‬تذكر المحكمة بموقفها السابق‬ ‫بأن "القاضي ال ينبغي من حيث المبدأ أن يدين على أساس شاهد واحد‪ ،‬ولكن يجوز له أن‬ ‫يفعل ذلك بشكل استثنائي إذا استبعدت جميع احتماالت الهوية الخاطئة وما لم يكن من‬ ‫المستحيل الحصول على الشهادة "‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .58‬وتالحظ المحكمة من الملف أنه عند إجراء المحاكمة‪ ،‬تم استدعاء ستة اشخاص من شهود‬ ‫االدعاء‪ .‬وتقدم خمسة شهود ادعاء‪ ،‬وهم الشاهد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس‬ ‫بشهاداتهم المدعمة الدعاء الضحية (الشاهد األول)‪ ،‬وصدر الحكم على أساس أدلة الضحية‬ ‫‪20‬‬ ‫وشهود االدعاء اآلخرين‪.‬‬ ‫‪ .59‬ويتبين الملف أيضاً أن المدعي أثار نفس الدفع الذي قدمه أمام هذه المحكمة باعتباره أحد‬ ‫أسباب االستئناف أمام المحكمة العليا‪ ،‬وأن المحكمة العليا استغرقت وقتا طويال للنظر في‬ ‫أدلة الضحية وشهود االدعاء الخمسة اآلخرين والتحقق منها‪ ،‬واقتنعت بشهادة الضحية وشهود‬ ‫االدعاء‪ ،‬وال سيما تلك الخاصة بالشاهد الثالث والسادس‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .60‬تالحظ المحكمة أيضا أنه فيما يتعلق باالستئناف‪ ،‬قامت محكمة االستئناف بتقييم وتأكيد‬ ‫مصداقية أدلة الشاهدة األولى‪ ،‬على الرغم من عدم وجود أدلة طبية‪ ،‬ووجدت أن تهمة‬ ‫االغتصاب مثبتة بما ال يدع مجاال للشك‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .61‬وبناء على ذلك‪ ،‬تجد المحكمة أن الطريقة التي جرت بها إجراءات التقاضي أمام المحاكم‬ ‫المحلية‪ ،‬لم تكشف عن أخطاء جلية تستدعي تدخل هذه المحكمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترفض المحكمة‬ ‫مزاعم المدعي وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في التقاضي‪ ،‬المكفول بموجب‬ ‫المادة ‪ )1(7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬االدعاء المتعلق بعدم النظر في األدلة التي في صالح المدعي‪.‬‬ ‫‪ .62‬يرى المدعي أن الدولة المدعى عليها قد أخطأت بعدم النظر في األدلة التي في صالحه‪،‬‬ ‫وال سيما ادعائه بأنه وقت إلقاء القبض عليه تعرض للتعذيب وعومل بصورة غير آدمية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪19‬‬ ‫المرجع نفسه‪.175§ ،‬‬ ‫‪ 20‬إديسون سيمون مومبكي ضد الجمهورية‪ ،‬المحكمة العليا في تنزانيا‪ ،‬في موانزا‪ ،‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 119‬لعام ‪ ،2015‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 14‬ديسمبر ‪ ،2015‬الصفحة ‪.13‬‬ ‫‪ 21‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ 22‬إديسون سيمون مومبكي ضد الجمهورية‪ ،‬محكمة االستئناف في تنزانيا‪ ،‬في موانزا‪ ،‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 94‬لعام ‪ ،2016‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 18‬أكتوبر ‪ ،2016‬الصفحات ‪.17-15‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3