.50تدفع الدولة المدعى عليها ،من جانبها ،بأنها أثبتت وجهة نظرها بما ال يدع مجاال للشك بما
يرضي محكمة االستئناف ،التي نظرت في األدلة على النحو الواجب .وعالوة على ذلك،
تالحظ الدولة المدعى عليها أن محكمة االستئناف رأت فيما يتعلق بطلب المراجعة الذي
قدمه المدعي ما يلي" :بالنظر إلى ما سبق ذكره ،فإن موقفنا الثابت مفاده أن المدعي لم
يثبت في هذه الدعوى بما فيه الكفاية أن هناك أي خطأ جلي في الملف الذي يدعونا إلى
إعادة النظر فيه .وبالتالي ،نحن مضطرون لرفض هذه الدعوي الفتقارها الى الموضوع ".
16
.51وتدفع الدول المدعى عليها بأنه تم منح المدعي ،كافة حقوقه على النحو الواجب.
***
.52تنص المادة )1( 7على أنه " حق التقاضي مكفول للجميع ".
.53وقد رأت المحكمة سابقا ما يلي:
… تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من سلطة تقييم القيمة اإلثباتية لدليل معين.
وال يمكن للمحكمة ،بصفتها محكمة دولية لحقوق اإلنسان ،أن تولي هذا الدور بدالً من
المحاكم المحلية والتحقيق في تفاصيل وخصائص األدلة المستخدمة في اإلجراءات
المحلية.
17
.54وعلى الرغم مما سبق ،يمكن للمحكمة ،عند تقييم الطريقة التي جرت بها إجراءات التقاضي
المحلية ،أن تتدخل لتقييم ما إذا كانت اإلجراءات المحلية ،بما في ذلك سير اإلجراءات وتقييم
األدلة ،قد تمت بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
.55في هذه القضية ،يزعم المدعي أن إدانته استندت إلى شهادة شاهد واحد ،وأن شهادة الضحية
لم تكن ذات مصداقية.
.56وتؤكد المحكمة مجدداً أنه بالنسبة لإلجراءات الجنائية فأن إدانة األفراد بارتكاب جريمة يجب
أن تكون على وجه اليقين ،وأن " ...المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند الحكم بفرض عقوبة
في حاالت ارتكاب جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن المشددة ،على أدلة قوية وذات
مصداقي�� .وهذا هو المقصود من الحق في افتراض البراءة المنصوص عليه أيضا في المادة
18
7من الميثاق".
16إديسون سيمون مومبكي ضد الجمهورية ،محكمة االستئناف في تنزانيا ،في موانزا ،العريضة الجنائية رقم 08/6لعام ،2017
الحكم الصادر في 9يوليو ،2018الصفحة .8
17كيجي ايسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االموضوع) ( ،)2018المجلد الثاني ،مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،ص ،218الفقرة .65
18محمد أبو بكري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االموضوع) ( 3يونيو ،)2016المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،ص ،599الفقرة 174و.175
12