‫هذا االنتهاك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنها لم تجد أن مثل هذا االنتهاك له أي تأثير على ذنب المدعي‬ ‫أو إدانته‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .95‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه ال يوجد في طبيعة االنتهاك في القضية الحالية ما يكشف‬ ‫عن أي ظروف من شأنها أن تجعل استمرار احتجاز مقدم الطلب إنكا ار للعدالة أو ق ار اًر تعسفياً‪.‬‬ ‫كما أن المدعي لم يثبت وجود ظروف استثنائية وقهرية أخرى يمكن أن تبرر إصدار أمر باإلف ارج‬ ‫‪23‬‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫‪ .96‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعي إصدار أمر بإلغاء إدانته واإلفراج عنه‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬التكاليف‬ ‫‪ .97‬لم تقدم األطراف أي طلبات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .98‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪" :‬ما لم‬ ‫تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .99‬وترى المحكمة أنه ال يوجد سبب في هذه الظروف للخروج عن األحكام المذكورة أعاله‪ .‬وبناء‬ ‫على ذلك‪ ،‬تأمر بأن يتحمل كل طرف تكاليف اإلجراءات الخاصة به‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .100‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 157‬؛ ماكونغو ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 84‬؛ إيسياغا ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،96‬غيهي ضد تنزانيا‪،‬‬ ‫أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.164‬‬ ‫‪23‬‬ ‫جيبو أمير الملقب بموسى وسعيد علي الملقب بمانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ )2019‬الحكم الصادر في ‪28‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2019‬ص ‪ ،629‬الفقرة ‪97‬؛ إليساميحي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪112‬؛ وايفاريست ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.82‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة ‪ ،30‬النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪..2010‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents