.64وعالوة على ذلك ،نظرت المحاكم المحلية في مزاعم المدعي ،وعلى وجه الخصوص ،ال يوجد
دليل في قرار محكمة االستئناف يدل على أنها أغفلت أيا من العناصر التي قدمها الطرفان ،أو
أنها أخطأت ،كما يدعي المدعي .وعلى أي حال ،استمعت محكمة االستئناف إلى خمسة ()5
شهود أثناء محاكمة المدعي.
.65وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن المدعي فشل في إثبات االدعاء بأن حقه في المساواة أمام
القانون أو الحماية المتساوية بالقانون قد انتهك .وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة االدعاء بأن
الدولة المدعى عليها انتهكت المادة )1( 3و( )2من الميثاق.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة
.66يدعي المدعي أيضاً أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في احترام الكرامة المتأصلة في
اإلنسان واالعتراف بوضعه القانوني.
.67تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء على أساس أن المدعي لم يثبت كيف تعرض
لإلهانة أو التعذيب أو الحرمان من كرامته .وتدفع كذلك بأن اإلجراءات القانونية قد اتبعت طوال
محاكمته وفقا لقوانين البلد ،حيث أتيحت للمدعي فرصة المثول أمام المحكمة ومارس حقه في
االستئناف.
***
.68وتالحظ المحكمة أنه بموجب المادة 5من الميثاق:
لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله
وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال
إنسانية أو المذلة.
.69
وتذكر المحكمة بأنه ،تمشياً مع اجتهاداتها ،أخذت في االعتبار ثالثة عوامل رئيسية من أجل
إجراء تقييم عام لما إذا كان الحق في احترام الكرامة قد انتهك .األول هو أن المادة 5ال تتضمن
أي شرط تقييدي .ولذلك فإن حظر انتهاك الكرامة من خالل المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة حظر مطلق .العامل الثاني هو أن الحظر المذكور يفسر على أنه يوفر أوسع حماية
ممكنة ضد اإليذاء البدني أو النفسي .وأخي اًر ،يمكن أن تتخذ المعاناة الشخصية وانتهاك الكرامة
14
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents