)0
أن اإلجراءات في الجلسة الجنائية األصلية رقم 88لسنة 2114واالستئناف الجنائي
)1
أن تقضي بأن الحكم الصادر بحق المتهم كان متوافقا مع القانون؛
)7
أن قرار المحكمة العليا لم يستند إلى بعض التضليل الخطير بشأن نقطة قانونية؛
)8
أن تقضي بأن محكمة االستئناف غير متحيزة إلجراء مراجعة لحكمها؛
)4
األمر بعدم منح أي تعويض لصالح المدعي؛
رقم 211لسنة 2101قد تمت وفقا للقوانين واإلجراءات المنظمة؛
)01تأمر المدعي بتحمل تكاليف الدعوى
خامساً .االختصاص
.04تنص المادة 1من البروتوكول على ما يلي:
.0يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي
صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره
المحكمة .
.21وتالحظ المحكمة كذلك أنه وفقاً للمادة ،44الفقرة ( )0من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم
المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول
3
وهذا النظام الداخلي".
.20في هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا أولية بشأن االختصاص
الموضوعي للمحكمة .ولذلك ستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في الجوانب األخرى
لالختصاص ،إذا لزم األمر.
3المادة )0( 14من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2101
6