‫‪)0‬‬ ‫أن اإلجراءات في الجلسة الجنائية األصلية رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 2114‬واالستئناف الجنائي‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن تقضي بأن الحكم الصادر بحق المتهم كان متوافقا مع القانون؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫أن قرار المحكمة العليا لم يستند إلى بعض التضليل الخطير بشأن نقطة قانونية؛‬ ‫‪)8‬‬ ‫أن تقضي بأن محكمة االستئناف غير متحيزة إلجراء مراجعة لحكمها؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫األمر بعدم منح أي تعويض لصالح المدعي؛‬ ‫رقم ‪ 211‬لسنة ‪ 2101‬قد تمت وفقا للقوانين واإلجراءات المنظمة؛‬ ‫‪ )01‬تأمر المدعي بتحمل تكاليف الدعوى‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .04‬تنص المادة ‪ 1‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .0‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي‬ ‫صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره‬ ‫المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه وفقاً للمادة ‪ ،44‬الفقرة (‪ )0‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم‬ ‫المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول‬ ‫‪3‬‬ ‫وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .20‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا أولية بشأن االختصاص‬ ‫الموضوعي للمحكمة‪ .‬ولذلك ستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في الجوانب األخرى‬ ‫لالختصاص‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪3‬المادة ‪ )0( 14‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2101‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3