‫‪ .010‬فيما يتعلق بزعم المدعي أن سنوات السجن سببت له قلقاً وكربا شديدين‪ ،‬وأثرت بشكل كبير على‬ ‫سالمته البدنية والعقلية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن هذا حدث خالل فترة احتجازه السابق للمحاكمة لمدة‬ ‫ست (‪ )1‬سنوات وعشرة (‪ )01‬أشهر واثنين وعشرين (‪ )22‬يوما‪ .‬وترى المحكمة أنه لو حوكم‬ ‫المدعي في الوقت المناسب‪ ،‬بالنظر إلى وضعه كمتهم يواجه عقوبة اإلعدام‪ ،‬لكان ذلك قد خفف‬ ‫من االضطراب النفسي والكرب الذي عانى منه‪ .‬ويبرر الضرر الذي ترتب على ذلك التعويض‪،‬‬ ‫الذي تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتقييمه على أساس اإلنصاف‪.‬‬ ‫‪ .011‬وبالنظر إلى ظروف القضية‪ ،‬وفي ضوء السوابق القضائية للمحكمة بأن الحكم لصالح الضحية‬ ‫هو في حد ذاته شكل من أشكال الترضية والتعويض عن األضرار المعنوية‪،‬‬ ‫‪71‬‬ ‫تمنح المحكمة‬ ‫وفقا لتقديرها للمدعي مبلغ شلن تنزاني قدره خمسمائة ألف شلن تنزاني (‪ 011111‬شلن تنزاني)‬ ‫كتعويض عن األضرار المعنو��ة التي لحقت به‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )0‬طلب اإلفراج‬ ‫‪ .017‬يطلب المدعي من المحكمة إلغاء حكم اإلعدام واألمر بإطالق سراحه من السجن‪ .‬ويدفع بأن‬ ‫استعادة حريته هي أنسب السبل التي يمكن بها القول بأن جب ار كافيا قد منح له‪ ،‬بالنظر إلى‬ ‫ظروف السجن المروعة التي يعايشها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .018‬تطلب الدولة المدعى عليها عدم منح أي جبر ضرر لصالح المدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .014‬ترى المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بهذه الطلبات‪ ،‬أنه في حين أنها ال تتولى اختصاص االستئناف على‬ ‫قرار المحاكم المحلية‪ ،‬فإن لديها سلطة إصدار أي أمر بشأن جبر االضرار حسبما تراه مناسبا‪،‬‬ ‫عندما تجد أن اإلجراءات الوطنية لم تجر بما يتماشى مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫متيكيال ضد تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 40‬أعاله‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫انظر غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 11‬أعاله‪ .‬إيفاريست ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 80‬أعاله؛ أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 28‬أعاله‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3