‫‪ .011‬لم ترد الدولة المدعى عليها على وجه التحديد على هذه المسألة‪ ،‬ولكنها دفعت عموما بأنها لم‬ ‫تنتهك المادة ‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬ألن اإلجراءات أثناء المحاكمة كانت عادلة‪ ،‬مع استيفاء جميع‬ ‫المتطلبات على النحو المتوخى بموجب هذا الحكم‪ ،‬وأن المالحقات القضائية في القضية الجنائية‬ ‫األصلية رقم ‪ 8‬لعام ‪ 2114‬واالستئناف الجنائي رقم ‪ 211‬لعام ‪ ،2101‬تم وفقا للقوانين‬ ‫واإلجراءات الحاكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .010‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )0( 7‬د) من الميثاق تنص على أن لكل شخص " حق محاكمته‬ ‫خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة"‪.‬‬ ‫‪ .012‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة‪ ،‬فإن اإلطار الزمني الذي يعترض عليه المدعي هو الفترة‬ ‫الفاصلة بين اعتقاله وبدء المحاكمة‪ .‬وتشير السجالت الموجودة في الملف إلى أنه بعد إلقاء‬ ‫القبض على المدعي في ‪ 10‬أغسطس ‪ ،2111‬وجهت إليه تهمة القتل‪ .‬وفي ‪ 01‬نوفمبر ‪،2114‬‬ ‫قدم المدعي والمتهمون معه دفوعهم أمام المحكمة العليا التنزانية في كاراغوي‪ .‬وبدأت المحاكمة‬ ‫في المحكمة العليا في بوكوبا في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2101‬وعقدت محاكمة داخل محاكمة للبت في‬ ‫طوعية أو عدم طوعية األقوال التي قدمها شقيق المدعي والمتهم اآلخر إيفاريستو الزارو‪ .‬ورأت‬ ‫المحكمة أن البيان غير القضائي الذي أدلى به دليل مقبول وأمرت بتقديمه كدليل‪ .‬واختتمت‬ ‫المحاكمة الرئيسية في ‪ 1‬أغسطس ‪ .2101‬في ‪ 02‬أغسطس ‪ ،2101‬قدم المدعي استئنافا إلى‬ ‫محكمة االستئناف‪ .‬وبدأت محكمة االستئناف النظر في االستئناف في ‪ 20‬نوفمبر ‪،2100‬‬ ‫ورفضته لعدم الموضوع في ‪ 28‬نوفمبر ‪.2100‬‬ ‫‪ .011‬تالحظ المحكمة أن الفترة السابقة للمحاكمة امتدت من وقت إلقاء القبض على المدعي في ‪10‬‬ ‫أغسطس ‪ ،2111‬إلى وقت بدء المحاكمة في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2101‬أي فترة ست (‪ )1‬سنوات وعشرة‬ ‫(‪ )01‬أشهر واثنين وعشرين (‪ )22‬يوما‪ .‬ولذلك يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كان يمكن‬ ‫اعتبار هذه الفترة السابقة للمحاكمة معقولة‪ ،‬مع مراعاة العوامل ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .014‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه في حالة احتجاز المدعي‪ ،‬تتحمل الدولة المدعى‬ ‫عليها التزاما بضمان معالجة المسألة بالعناية الواجبة وعلى وجه السرعة‪ ،‬ال سيما في حالة عدم‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3