‫‪ .002‬يزعم المدعي أنه أدين على أساس أدلة غير مؤكدة وغير موثوقة وغير كاملة‪ ،‬مما يشكل انتهاكا‬ ‫لحقه في افتراض البراءة‪ .‬ويجادل بأن القضية المرفوعة ضده استندت أساسا إلى شهادة شاهد‬ ‫عيان يدعى أنه تعرف على المدعي ليال برؤية محدودة وتحت ضغط األحداث الصادمة‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فشل االدعاء في تأكيد أو تقييم أدلة تحديد الهوية الضعيفة والمتناقضة التي تم االعتماد‬ ‫عليها لتحديد هوية المدعي باعتباره المعتدي على الضحية‪ .‬ويزعم المدعي أيضا أنه كانت هناك‬ ‫تناقضات بين شهادات شاهد العيان والشهود اآلخرين فيما يتعلق بما كان يرتديه المدعي‪ ،‬سواء‬ ‫اقتحم منزل المتوفى أو دخل من الباب المفتوح وكذلك الكلمات التي يزعم أنها قيلت‪ .‬ويؤكد أن‬ ‫أي شكوك حول مصداقية شاهد العيان كان ينبغي حلها لصالحه‪.‬‬ ‫‪ .001‬ومن المسائل األخرى التي أثارها المدعي في هذا الصدد‪ ،‬أن المحكمة االبتدائية قبلت كدليل أقوال‬ ‫المتهم اآلخر‪ ،‬شقيقه إيفاريستو الزارو‪ ،‬الذي كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما فقط في ذلك‬ ‫الوقت ولكنه شهد فيما بعد بأن أقواله انتزعت منه باإلكراه حيث تم تسجيلها بالقوة بعد أن ضربته‬ ‫الشرطة بهراوة‪ ،‬وأنه تراجع بعد ذلك عنها‪ .‬ويدفع المدعي كذلك بأن الدولة المدعى عليها لم تقدم‬ ‫أي دليل على سالح القتل أو تثبت نية المدعي الرتكاب جريمة القتل‪ .‬ويعتقد المدعي أن الدولة‬ ‫المدعى عليها على هذا النحو فشلت في الوفاء بعبء اإلثبات بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪،‬‬ ‫مما ينتهك حقه في افتراض البراءة‪.‬‬ ‫‪ .004‬وأخيرا‪ ،‬يزعم المدعي أنه ألقي القبض عليه‪ ،‬واقتيد بعيدا عن صحبة زوجته وأطفاله لمدة ‪07‬‬ ‫عاما‪ ،‬استنادا إلى إدانة وحكم غير سليمين‪ ،‬وهو ما ينفي "حقه في افتراض البراءة"‪ ،‬وفقا له‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .000‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليست لها والية النظر أو البت فيما إذا كان االدعاء‬ ‫قد أثبت قضيته أم ال‪ ،‬بل إن وظيفتها هي التأكد مما إذا كانت اإلجراءات‪ ،‬التي تعتبر في‬ ‫مجموعها‪ ،‬عادلة‪ .‬وهي ليست مخولة بوضع تقييمها للوقائع واألدلة ألن ذلك مهمة تقع على عاتق‬ ‫المحاكم المحلية‪ .‬وتؤكد أن المادة ‪ 7‬من الميثاق تستتبع دراسة اإلنصاف أثناء اإلجراءات في‬ ‫جميع المراحل وليس تقييم العيوب اإلجرائية المعزولة في حد ذاتها‪ .‬وتدفع بأنه ال يوجد‪ ،‬في هذه‬ ‫القضية‪ ،‬أي دليل يشير إلى أن المحاكمة لم تكن عادلة أو إلى وجود أي مخالفات إجرائية‪.‬‬ ‫‪ .001‬وتؤكد الدولة المدعى عليها على وجه التحديد أن األدلة المقدمة أدت حتما إلى استنتاج أن المدعي‬ ‫هو الذي قتل المتوفى‪ ،‬كليمنت مباسا‪ ،‬وال أحد غيره‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قامت كل من المحكمة‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3