.002يزعم المدعي أنه أدين على أساس أدلة غير مؤكدة وغير موثوقة وغير كاملة ،مما يشكل انتهاكا
لحقه في افتراض البراءة .ويجادل بأن القضية المرفوعة ضده استندت أساسا إلى شهادة شاهد
عيان يدعى أنه تعرف على المدعي ليال برؤية محدودة وتحت ضغط األحداث الصادمة .وعالوة
على ذلك ،فشل االدعاء في تأكيد أو تقييم أدلة تحديد الهوية الضعيفة والمتناقضة التي تم االعتماد
عليها لتحديد هوية المدعي باعتباره المعتدي على الضحية .ويزعم المدعي أيضا أنه كانت هناك
تناقضات بين شهادات شاهد العيان والشهود اآلخرين فيما يتعلق بما كان يرتديه المدعي ،سواء
اقتحم منزل المتوفى أو دخل من الباب المفتوح وكذلك الكلمات التي يزعم أنها قيلت .ويؤكد أن
أي شكوك حول مصداقية شاهد العيان كان ينبغي حلها لصالحه.
.001ومن المسائل األخرى التي أثارها المدعي في هذا الصدد ،أن المحكمة االبتدائية قبلت كدليل أقوال
المتهم اآلخر ،شقيقه إيفاريستو الزارو ،الذي كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما فقط في ذلك
الوقت ولكنه شهد فيما بعد بأن أقواله انتزعت منه باإلكراه حيث تم تسجيلها بالقوة بعد أن ضربته
الشرطة بهراوة ،وأنه تراجع بعد ذلك عنها .ويدفع المدعي كذلك بأن الدولة المدعى عليها لم تقدم
أي دليل على سالح القتل أو تثبت نية المدعي الرتكاب جريمة القتل .ويعتقد المدعي أن الدولة
المدعى عليها على هذا النحو فشلت في الوفاء بعبء اإلثبات بما ال يدع مجاال للشك المعقول،
مما ينتهك حقه في افتراض البراءة.
.004وأخيرا ،يزعم المدعي أنه ألقي القبض عليه ،واقتيد بعيدا عن صحبة زوجته وأطفاله لمدة 07
عاما ،استنادا إلى إدانة وحكم غير سليمين ،وهو ما ينفي "حقه في افتراض البراءة" ،وفقا له.
*
.000تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليست لها والية النظر أو البت فيما إذا كان االدعاء
قد أثبت قضيته أم ال ،بل إن وظيفتها هي التأكد مما إذا كانت اإلجراءات ،التي تعتبر في
مجموعها ،عادلة .وهي ليست مخولة بوضع تقييمها للوقائع واألدلة ألن ذلك مهمة تقع على عاتق
المحاكم المحلية .وتؤكد أن المادة 7من الميثاق تستتبع دراسة اإلنصاف أثناء اإلجراءات في
جميع المراحل وليس تقييم العيوب اإلجرائية المعزولة في حد ذاتها .وتدفع بأنه ال يوجد ،في هذه
القضية ،أي دليل يشير إلى أن المحاكمة لم تكن عادلة أو إلى وجود أي مخالفات إجرائية.
.001وتؤكد الدولة المدعى عليها على وجه التحديد أن األدلة المقدمة أدت حتما إلى استنتاج أن المدعي
هو الذي قتل المتوفى ،كليمنت مباسا ،وال أحد غيره .وعالوة على ذلك ،قامت كل من المحكمة
27