المادة ()1(04د) تنص على الحق في "أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بمساعدة
قانونية يختارها بنفسه؛ وأن يبلغ ،إذا لم تكن لديه مساعدة قانونية مخصصة له ،في أي حالة
تتطلب فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع هو األجر ،في أي حالة من هذا القبيل إذا لم
يكن لديه الموارد الكافية لدفع ثمنها".
.40وباستناده إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان 38،يجادل المدعي بأنه يتعين على
الدولة الطرف أن تكفل حصول المتهم على تمثيل قانوني فعال في جميع مراحل اإلجراءات
الجنائية.
.41ويزعم المدعي أنه لم يتلق في قضيته تمثيال قانونيا كافيا طوال مختلف مراحل اإلجراءات الجنائية.
وفي مرحلة ما قبل جلسة االستماع ،عين له نفس المحامي الذي عين لشقيقه إيفاريستو الزارو،
المتهم اآلخر ،الذي كان اعترافه بمثابة دليل أولي ضد المدعي في المحاكمة .وهذا يرقى إلى
تضارب مصالح فاضح ال يمكن اخفاءه .ويضيف أن كونه كان ممثال في البداية من قبل نفس
المحامي ربما زاد من احتمال إدانته.
.47ويجادل المدعي أيضا بأن محاميه الذي عينته المحكمة لم يمثل مصالحه تمثيال كافيا ،وذلك
جزئيا بسبب عدم استشارته خالل مرحلة اإلعداد .ولم يلتق به إال في بداية المحاكمة ،ولم يثر
المسائل الوقائعية والقانونية الرئيسية لمراجعتها ،ولم يعترض على قبول أدلة مثل تقرير المحققين
وتقرير تشريح الجثة ،ولم يستدعي شاهدين لإلدالء بشهادتهما نيابة عنه.
.48وقال إنه لو التقى به محاميه في وقت مبكر قبل محاكمته ،لكانت النتيجة مختلفة .وأخيرا ،يدعي
أنه لم يحصل على مساعدة قانونية مجانية على اإلطالق لمساعدته في التماسه لمراجعة قرار
المحكمة .وعلى هذا النحو ،فإن كل مرحلة من مراحل دفاعه قد قوضت بشكل خطير بسبب أوجه
القصور التي كانت إما بمفردها أو مجتمعة بمثابة نقص واضح في التمثيل القانوني الفعال ،وهو
ما كان بمثابة عدم وجود تمثيل قانوني.
*
38
هندريكس ضد غيانا ،لجنة حقوق اإلنسان ،البالغ رقم 28( ،0448/818اكتوبر ،2112الفقرات ،1- 4براون ضد جامايكا ،لجنة حقوق
اإلنسان ،البالغ رقم 00( ،0447/770مايو ،0444الفقرة ،1-1أليبويفا ضد طاجيكستان ،لجنة حقوق اإلنسان ،البالغ رقم ،2110/480الحك��،
( 01نوفمبر ،)2110الفقرة ،1.4ساليدوفا ضد طاجيكستان ،لجنة حقوق اإلنسان ،البالغ رقم ،2110/414الحكم ( 24أغسطس ،)2111الفقرة
،1-7إلخ.
23