ب .االنتهاك المزعوم للحق في المعاملة بكرامة
.80يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في أن يعامل بكرامة بالحكم عليه باإلعدام
شنقا في انتهاك للمادة 0من الميثاق .ويزعم المدعي ،مستشهدا بالفقه القانوني للجنة األفريقية،
36أن طريقة اإلعدام تسبب معاناة مفرطة ،وهي عقوبة قاسية والإنسانية ومهينة.
.81ويؤكد المدعي أيضا أن ظروف السجن التي يعاني منها في سجن بوتيمبا تصل إلى حد التعذيب،
خالفا للمادة 0من الميثاق ألن السجن مكتظ ،حيث ال يتفاعل السجناء المحكوم عليهم باإلعدام
إال مع السجناء اآلخرين المحكوم عليهم باإلعدام .باإلضافة إلى ذلك ،ال يسمح لهم بالمشاركة
في األلعاب الرياضية أو الفصول الدراسية أو التدريب أو تلقي الصحف.
*
.87تناولت الدولة المدعى عليها هذا االدعاء عموما ،بالدفع بأن المدعي عومل طوال المحاكمة وفقا
لإلجراءات المنصوص عليها في قوانينها .وقد وجهت إليه التهم وأدين وحكمت عليه وفقا لقوانين
البلد من قبل محكمة قانونية نزيهة ومختصة الرتكابه فعال يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا وقت
ارتكابه الجريمة.
***
.88تنص المادة 0من الميثاق على ما يلي:
لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة
أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه
والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة.
.84وتالحظ المحكمة أن المدعي يدعي انتهاك حقه في الحياة ،بسبب الحكم عليه باإلعدام شنقا،
وهي طريقة إعدام تشكل معاملة قاسية والإنسانية ومهينة.
تعسفا أنه "ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يجعل القانون عقوبة اإلعدام إلزامية ،بغض النظر عن وقائع القضية" ،وذكر المقرر الخاص أن "الفرض
اإللزامي لعقوبة اإلعدام ،الذي يستبعد إمكانية فرض عقوبة أخف في أي ظرف من الظروف ،يتنافى مع حظر عقوبة اإلعدام القاسية والمهينة،
المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة" .وحثت لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان ،في قرارها 04/2110الذي اعتمد في 21أبريل،2110
الدول التي تواصل تطبيق عقوبة اإلعدام على "ضمان ...ال تفرض عقوبة اإلعدام ...كعقوبة إلزامية".
36
إنتيرايتس وديتشوانيلو ضد جمهورية بوتسوانا ،اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،البالغ رقم 08( 11/104نوفمبر ،)2100الفقرة .07
21