‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المعاملة بكرامة‬ ‫‪ .80‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في أن يعامل بكرامة بالحكم عليه باإلعدام‬ ‫شنقا في انتهاك للمادة ‪ 0‬من الميثاق‪ .‬ويزعم المدعي‪ ،‬مستشهدا بالفقه القانوني للجنة األفريقية‪،‬‬ ‫‪ 36‬أن طريقة اإلعدام تسبب معاناة مفرطة‪ ،‬وهي عقوبة قاسية والإنسانية ومهينة‪.‬‬ ‫‪ .81‬ويؤكد المدعي أيضا أن ظروف السجن التي يعاني منها في سجن بوتيمبا تصل إلى حد التعذيب‪،‬‬ ‫خالفا للمادة ‪ 0‬من الميثاق ألن السجن مكتظ‪ ،‬حيث ال يتفاعل السجناء المحكوم عليهم باإلعدام‬ ‫إال مع السجناء اآلخرين المحكوم عليهم باإلعدام‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يسمح لهم بالمشاركة‬ ‫في األلعاب الرياضية أو الفصول الدراسية أو التدريب أو تلقي الصحف‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .87‬تناولت الدولة المدعى عليها هذا االدعاء عموما‪ ،‬بالدفع بأن المدعي عومل طوال المحاكمة وفقا‬ ‫لإلجراءات المنصوص عليها في قوانينها‪ .‬وقد وجهت إليه التهم وأدين وحكمت عليه وفقا لقوانين‬ ‫البلد من قبل محكمة قانونية نزيهة ومختصة الرتكابه فعال يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا وقت‬ ‫ارتكابه الجريمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .88‬تنص المادة ‪ 0‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة‬ ‫أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه‬ ‫والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ .84‬وتالحظ المحكمة أن المدعي يدعي انتهاك حقه في الحياة‪ ،‬بسبب الحكم عليه باإلعدام شنقا‪،‬‬ ‫وهي طريقة إعدام تشكل معاملة قاسية والإنسانية ومهينة‪.‬‬ ‫تعسفا أنه "ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يجعل القانون عقوبة اإلعدام إلزامية‪ ،‬بغض النظر عن وقائع القضية"‪ ،‬وذكر المقرر الخاص أن "الفرض‬ ‫اإللزامي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬الذي يستبعد إمكانية فرض عقوبة أخف في أي ظرف من الظروف‪ ،‬يتنافى مع حظر عقوبة اإلعدام القاسية والمهينة‪،‬‬ ‫المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة"‪ .‬وحثت لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬في قرارها ‪ 04/2110‬الذي اعتمد في ‪ 21‬أبريل‪،2110‬‬ ‫الدول التي تواصل تطبيق عقوبة اإلعدام على "ضمان ‪ ...‬ال تفرض عقوبة اإلعدام ‪ ...‬كعقوبة إلزامية"‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫إنتيرايتس وديتشوانيلو ضد جمهورية بوتسوانا‪ ،‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ 08( 11/104‬نوفمبر‪ ،)2100‬الفقرة ‪.07‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3