(( )0أ) من دستور تنزانيا .وعلى هذا النحو ،فرضت الحكم محكمة مختصة .ويترتب على ذلك
أن هذا الشرط الثاني قد تم الوفاء به أيضاً.
.81وبشأن المعيار الثالث المتعلق بما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد اتبعت في اإلجراءات
التي أدت إلى النطق بعقوبة اإلعدام ،تالحظ المحكمة أنه وفقا للمدعي ،لم يمنح اإلجراءات
القانونية الواجبة ألنه افترض أنه مذنب قبل المحاكمة ،وكان يمثله محام مثل أيضا المتهم اآلخر
الذي تورطه شهادته في جريمة القتل ،و وعالوة على ذلك ،فإن ظروفه لم تؤخذ في االعتبار عند
فرض عقوبة اإلعدام عليه.
.80تؤكد الدولة المدعى عليها من جانبها أن المدعي قد منح جميع اإلجراءات القانونية الواجبة ،وأنه
كان ممثال في جميع المستويات ،وعقد جلسة استماع للنظر في البيان الخارج عن نطاق القضاء
الذي أدلى به المتهمون اآلخرون ،وحوكم أمام محكمة محايدة وأتيحت له الفرصة لعرض قضيته
واستجواب الشهود.
.82تالحظ المحكمة أنه أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف ،منح المدعي تمثيال قانونيا مجانيا؛
وقد تم تزويده بمحام مختلف عن محامي المتهم اآلخر لمعالجة القلق الذي أثاره المحامي فيما
يتعلق بتضارب محتمل في المصالح في تمثيل األخوين المتهمين .ومن ثم تمكن المدعي من
عرض قضيته واستجواب الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم وتقديم استئناف .وعلى هذا النحو ،تالحظ
المحكمة أن اإلجراءات في المحاكم المحلية وتقييم األدلة ال تكشف عن أي خطأ قضائي أو خطأ
واضح من شأنه أن يصل إلى حد انتهاك اإلجراءات القانونية الواجبة.
.81و بعد هذا القول ،تالحظ المحكمة أنها سبق أن قضت في قضية رجبو ،أن عقوبة اإلعدام حسبما
تفرضها محاكم الدولة المدعى عليها في حاالت القتل ،كما هو الحال في هذه الدعوى ،ال تلتزم
باإلجراءات القانونية الواجبة ألنها ال تسمح للموظف القضائي بالسلطة التقديرية للنظر في أشكال
بديلة للعقوبة.
34
.84وعلى هذا النحو ،تقرر المحكمة أن فرض الدولة المدعى عليها لعقوبة اإلعدام بصورة إلزامية
يشكل انتهاكا للحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة 4من الميثاق.
34
35
35
رجبو وآخرون ضد تنزانيا ،الفقرة 001أعاله.
ذكرت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن "الفرض اإللزامي والتلقائي لعقوبة اإلعدام يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة انتهاكا للفقرة 0من المادة
1من [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] ،في الظروف التي تفرض فيها عقوبة اإلعدام دون أي إمكانية لمراعاة الظروف الشخصية
للمتهم أو الظروف المحيطة بالجريمة المعنية" .وقد ذكر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو
20