‫(‪( )0‬أ) من دستور تنزانيا‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فرضت الحكم محكمة مختصة‪ .‬ويترتب على ذلك‬ ‫أن هذا الشرط الثاني قد تم الوفاء به أيضاً‪.‬‬ ‫‪ .81‬وبشأن المعيار الثالث المتعلق بما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد اتبعت في اإلجراءات‬ ‫التي أدت إلى النطق بعقوبة اإلعدام‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه وفقا للمدعي‪ ،‬لم يمنح اإلجراءات‬ ‫القانونية الواجبة ألنه افترض أنه مذنب قبل المحاكمة‪ ،‬وكان يمثله محام مثل أيضا المتهم اآلخر‬ ‫الذي تورطه شهادته في جريمة القتل‪ ،‬و وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن ظروفه لم تؤخذ في االعتبار عند‬ ‫فرض عقوبة اإلعدام عليه‪.‬‬ ‫‪ .80‬تؤكد الدولة المدعى عليها من جانبها أن المدعي قد منح جميع اإلجراءات القانونية الواجبة‪ ،‬وأنه‬ ‫كان ممثال في جميع المستويات‪ ،‬وعقد جلسة استماع للنظر في البيان الخارج عن نطاق القضاء‬ ‫الذي أدلى به المتهمون اآلخرون‪ ،‬وحوكم أمام محكمة محايدة وأتيحت له الفرصة لعرض قضيته‬ ‫واستجواب الشهود‪.‬‬ ‫‪ .82‬تالحظ المحكمة أنه أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬منح المدعي تمثيال قانونيا مجانيا؛‬ ‫وقد تم تزويده بمحام مختلف عن محامي المتهم اآلخر لمعالجة القلق الذي أثاره المحامي فيما‬ ‫يتعلق بتضارب محتمل في المصالح في تمثيل األخوين المتهمين‪ .‬ومن ثم تمكن المدعي من‬ ‫عرض قضيته واستجواب الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم وتقديم استئناف‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تالحظ‬ ‫المحكمة أن اإلجراءات في المحاكم المحلية وتقييم األدلة ال تكشف عن أي خطأ قضائي أو خطأ‬ ‫واضح من شأنه أن يصل إلى حد انتهاك اإلجراءات القانونية الواجبة‪.‬‬ ‫‪ .81‬و بعد هذا القول‪ ،‬تالحظ المحكمة أنها سبق أن قضت في قضية رجبو‪ ،‬أن عقوبة اإلعدام حسبما‬ ‫تفرضها محاكم الدولة المدعى عليها في حاالت القتل‪ ،‬كما هو الحال في هذه الدعوى‪ ،‬ال تلتزم‬ ‫باإلجراءات القانونية الواجبة ألنها ال تسمح للموظف القضائي بالسلطة التقديرية للنظر في أشكال‬ ‫بديلة للعقوبة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .84‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تقرر المحكمة أن فرض الدولة المدعى عليها لعقوبة اإلعدام بصورة إلزامية‬ ‫يشكل انتهاكا للحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫رجبو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 001‬أعاله‪.‬‬ ‫ذكرت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن "الفرض اإللزامي والتلقائي لعقوبة اإلعدام يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة انتهاكا للفقرة ‪ 0‬من المادة‬ ‫‪ 1‬من [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]‪ ،‬في الظروف التي تفرض فيها عقوبة اإلعدام دون أي إمكانية لمراعاة الظروف الشخصية‬ ‫للمتهم أو الظروف المحيطة بالجريمة المعنية"‪ .‬وقد ذكر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3