‫يعاقب عليها قانونا وقت ارتكابه الجريمة؛ وأن المدعي كان قد حوكم وأدين في كلتا المحاكمتين‬ ‫أمام المحكمة العليا أو أمام محكمة االستئناف؛ وأنه قد منح تمثيال قانونيا في كلتا المحاكمتين‬ ‫أمام المحكمة العليا أو أمام محكمة االستئناف؛ وأنه حكم عليه بما يتماشى مع قوانين البالد‪،‬‬ ‫وأتيحت له الفرصة الستجواب شهود االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .72‬وتؤكد الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بقضية غافغن ضد ألمانيا التي قضتها المحكمة األوروبية‪،‬‬ ‫أنه "لما كانت حقوق المدعي في الدفاع وحقه في عدم تجريم نفسه قد احترمت بالمثل‪ ،‬فإن‬ ‫محاكمته ككل يجب أن تعتبر عادلة"‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأنه حتى لو كانت هناك‬ ‫أي مخالفات في اإلجراءات‪ ،‬فقد "أنقذت" بموجب المادة ‪ 187‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫[الفصل ‪ ]2.0 2112 21‬والمادة ‪ )2(11‬من دستور جمهورية تنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .71‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 4‬من الميثاق تنص على ما يلي‪" :‬ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان‪.‬‬ ‫ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية‪ .‬وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا"‪.‬‬ ‫‪ .74‬تشير المحكمة إلي أن المدعي قد أثار ثالثة (‪ )1‬مزاعم منفصلة تتعلق باالنتهاك المزعوم للحق‬ ‫في الحياة وفرض عقوبة اإلعدام اإللزامي‪ .‬وهذه المزاعم هي‪( :‬أ) عدم النظر في ظروف الجاني‪،‬‬ ‫(ب) عدم النظر في مشروعية الحكم‪( ،‬ج) عدم االمتثال لضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة‬ ‫أثناء المحاكمة‪ ،‬وكلها تدعو المحكمة إلى تحديد ما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام يشكل‬ ‫حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .70‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تذكر المحكمة بمالحظتها بشأن االتجاهات العالمية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام‪،‬‬ ‫والتي تتمثل‪ ،‬جزئيا‪ ،‬في اعتماد البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ 28.‬غير أنها تالحظ في الوقت نفسه أن عقوبة اإلعدام ال تزال مدرجة‬ ‫في القوانين األساسية لبعض الدول وأنه لم تحظ أي معاهدة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام بتصديق‬ ‫عالمي شامل‪ 29.‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه حتى ‪ 28‬يونيو‪ ،2121‬بلغ عدد الدول األطراف‬ ‫‪28‬أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2101/124‬الحكم الصادر في ‪11‬‬ ‫سبتمبر‪( 2120‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 022‬وعلي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر‬ ‫‪ )2104‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ -41‬والجدير بالذكر أن الدولة المدعى عليها ليست طرف�� في البروتوكول االختياري‬ ‫الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫لالطالع على بيان شامل بشأن التطورات المتعلقة بعقوبة اإلعدام‪ ،‬انظر‪ ،‬الوقف االختياري الستخدام عقوبة اإلعدام من قبل الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة – ‪ : 7/77/247‬تقرير األمين العام عن وقف استخدام عقوبة اإلعدام‪ ،‬نشر في ‪ 8‬أغسطس ‪ .2122‬انظر‬ ‫‪.g8830://nnn.wg/gr.wrh//w/www//011842‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3