.18وفيما يتعلق بالسبب الثالث ،أي فرض عقوبة اإلعدام دون محاكمة عادلة ،يؤكد المدعي أن اللجنة
األفريقية قد أكدت أنه "إذا كان نظام العدالة الجنائية لدولة ما ،ألي سبب من األسباب ،���ال يفي
بمعايير المادة 7من الميثاق أو إذا كانت اإلجراءات الخاصة التي فرضت فيها العقوبة لم تستوف
بصرامة أعلى معايير اإلنصاف ،فعندئذ يعتبر التطبيق الالحق لعقوبة اإلعدام انتهاكا للحق في
الحياة".
25
.14ويختتم باالعتماد على تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ،26الذي ينص على وجوب تنفيذ ضمانات المحاكمة العادلة
في قضايا عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت دون استثناء أو تمييز ،على النحو المكرر في
السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان 27.ويؤكد أن اإلجراءات التي حكم عليه باإلعدام
بموجبها لم تستوف معايير المادة 7أو حتى ارتقت إلى مستوى اإلنصاف األساسي .وهذه
االنتهاكات بدورها تجعل عقوبة اإلعدام انتهاكا لحقه في الحياة.
*
.71ترد الدولة المدعى عليها بشكل عام على جميع المسائل الثالث ( )1التي أثارها المدعي .وتؤكد
أن المادة 7من الميثاق تتعلق بما إذا كان المدعي قد منح فرصة كافية لعرض قضيته والطعن
في األدلة التي اعتبرها كاذبة أم ال ،وليس ما إذا كانت المحاكم المحلية قد توصلت إلى القرار
الصحيح.
.70وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن والية المحكمة هي تحديد عدالة اإلجراءات ككل .وتدفع بأن
جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 7قد استوفيت لألسباب التالية :افتراض براءة المدعي،
وحصوله على تمثيل قانوني في كلتا المحاكمتين أمام المحكمة العليا وأمام محكمة االستئناف،
وحوكم وأدين من قبل محكمة قانونية نزيهة ومختصة الرتكابه فعال شكل جريمة يعاقب عليها
قانونا وقت ارتكابه الجريمة؛ واعتبر المدعي براءته؛ واعتبر المدعي براءته؛ واعتبر أن المدعي
كان براء ،وأنه حكم عليه بتمثيل قانوني في كلتا المحاكمتين أمام المحكمة العليا وأمام محكمة
االستئناف ،وأنه حوكم وأدين من قبل محكمة قانونية نزيهة ومختصة الرتكابه فعال شكل جريمة
25التعليق العام على المادة ،4الصفحة 7وقضية القلم الدولي وآخرون (باسم سارو -ويوا) ضد نيجيريا ،اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
البالغات رقم 44/017و 41/004و 10( 47/010اكتوبر ،)0448الفقرة .41
26
27
تقرير المقرر الخاص ،وثيقة األمم المتحدة 4( 47.4/2112/74/يناير ،)2112الفقرة .004
جونسون ضد جامايكا (لجنة حقوق اإلنسان) ،البالغ رقم 22( 0444/088مارس ،)0441الفقرات ،4-8-8-8ريد ضد جامايكا (لجنة حقوق
اإلنسان) ،البالغ رقم 22( ،0444/088مارس ،)0441الفقرة .0-00
17