‫‪ .10‬يستشهد المدعي باالجتهاد القضائي لمحكمة البلدان األمريكية‪ 20 ،‬واالجتهاد القضائي الوطني‬ ‫من المحكمة العليا األوغندية‪ 21‬والمحكمة العليا في مالوي‪ 22،‬حيث تم النظر في العوامل‬ ‫المخففة‪ .‬ويدعي أن الظروف الماثلة في هذه القضية توضح بما ال يدع مجاال للشك أن عقوبة‬ ‫اإلعدام ال مبرر لها ألن األدعاء العام لم يثبت نية المدعي في القتل ولم يأخذ في االعتبار حسن‬ ‫خلقه وقدرته المثبتة على إعادة التأهيل فضال عن عوامل التخفيف االجتماعي األخرى‪.‬‬ ‫‪ .11‬وفيما يتعلق بالدفع الثاني‪ ،‬أي فرض عقوبة اإلعدام خارج فئة الحاالت التي يمكن تطبيقها عليها‬ ‫قانونا‪ ،‬يدفع المدعي بأنه لكي يكون حكم اإلعدام جائزا‪ ،‬من الضروري (ولكن ليس كافيا) أن‬ ‫تندرج الجريمة ضمن الحاالت األكثر خطورة وأن تكون واحدة من أندر الحاالت النادرة‪ .‬ويورد‬ ‫نقال عن المادة ‪ 1‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وقضية مويس ضد‬ ‫الملكة‪ ،23‬مؤكدا أنه "يجب أال تفرض عقوبة اإلعدام إال في حاالت القتل األكثر استثنائية‬ ‫وتطرفا"‪ .‬ويدعم حجته باالستشهاد باالجتهادات القضائية الدولية لحقوق اإلنسان الصادرة عن‬ ‫مختلف المحاكم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .17‬ويجادل المدعي أيضا بأن الجريمة المزعومة‪ ،‬في هذه الحالة بالذات‪ ،‬ال تندرج ضمن المجموعة‬ ‫الضيقة من "أندر" القضايا التي يمكن أن تطبق فيها عقوبة اإلعدام بصورة قانونية‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬في حين أن عبء إثبات خالف ذلك يقع على عاتق الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن ظروفه‬ ‫توضح أنه ال يستحق عقوبة اإلعدام التي فرضت عليه‪ ،‬مما أدى إلى انتهاك حقه في الحياة‪.‬‬ ‫ويخلص إلى أن المتوفى لم يتعرض للتعذيب أو الصدمة الطويلة أو اإلذالل قبل وفاته‪ .‬ويؤكد‬ ‫كذلك أن االدعاء لم يقدم أي دليل على أن قتل الضحية كان مع سبق اإلصرار والترصد‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫يجادل بأنه ال يوجد سبب يدعو إلى االعتقاد بأن المدعي سيشكل تهديدا للمجتمع‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قضية بويس ضد بربادوس‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2117‬الفقرات ‪01-01‬‬ ‫‪22‬‬ ‫كافانتايني ضد النائب العام‪( ،‬المحكمة العليا)‪ ،‬رقم ‪ 02‬لعام ‪ 27( 2110‬أبريل‪ ،2117‬الجمهورية ضد كيكي (المحكمة العليا) رقم ‪ 414‬لعام‬ ‫‪23‬‬ ‫محكمة استئناف شرق الكاريبي‪ ،‬الحكم (‪ 00‬يوليو ‪ ،)2110‬الدعوى الجنائية رقم ‪ 8‬لعام ‪ ،2111‬الفقرة ‪.07‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المدعي العام ضد كيغوال‪ ،‬الفقرات ‪.14-11‬‬ ‫‪ 08( 2101‬يونيو‪/‬حزيران ‪.)2101‬‬ ‫‪ 24‬تشيسانغا ضد زامبيا‪ ،‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬البالغ رقم ‪ 08( ،2112/0012‬اكتوبر ‪ )2110‬الفقرة ‪ ،7.4‬الجمهورية ضد جاموسون وايت (المحكمة‬ ‫العليا في مالوي) (القضية الجنائية رقم ‪ 74‬لعام ‪( 2118‬لم يبلغ عنها)‪ ،‬تريمنغهام ضد الجمهورية التشيكية‪ .‬الملكة (مجلس الملكة الخاص) الفقرة‬ ‫‪ ،20‬كيندلر ضد كندا‪ ،‬البالغ رقم ‪11 .0440/471‬يوليو ‪ ،0441‬الفقرة ‪.1-04‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3