‫‪ .04‬تالحظ المحكمة أن مطالبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪ .‬وتالحظ‬ ‫كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪( 1‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما‬ ‫يشير إلى أن عريضة الدعوى ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن‬ ‫عريضة الدعوى تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪( )2( 01‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .00‬اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو‬ ‫تهينها‪ ،‬تنفيذا لنص المادة ‪( )2( 01‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .01‬وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن استئناف المدعي أمام محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬وهي أعلى جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها‪ ،‬قد تم البت فيه عندما أصدرت‬ ‫تلك المحكمة حكمها في ‪ 28‬نوفمبر ‪ .2100‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى‬ ‫عليها أتيحت لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات التي يزعم أنها ناشئة عن محاكمة مقدم عريضة‬ ‫الدعوى واستئنافه‪.‬‬ ‫‪ .07‬وتالحظ المحكمة أن عريضة الدعوى ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم‬ ‫ألنها تستند إلى وثائق قانونية‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪( )2( 01‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .08‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 01‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .04‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )2( 01‬من النظام‬ ‫الداخلي قد استوفيت وتعلن قبول عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .11‬فيما يتعلق بأسس الموضوع‪ ،‬يزعم المدعي انتهاك حقوقه المحمية في الميثاق‪ ،‬وهي‪ :‬المادة ‪1‬‬ ‫(‪ )2( )0‬بشأن الحق في الحماية المتساوية للقانون؛ المادة ‪ 4‬بشأن الحق في الحياة؛ المادة ‪0‬‬ ‫بشأن الحق في الكرامة؛ المادة ‪ 1‬بشأن الحق في الحرية؛ والمادة ‪ 7‬من الميثاق بشأن الحق في‬ ‫محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3