.04تالحظ المحكمة أن مطالبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق .وتالحظ
كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو المنصوص عليه في المادة
( 1ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة على ذلك ،ال يوجد في الملف ما
يشير إلى أن عريضة الدعوى ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،وبالتالي ،فإن
عريضة الدعوى تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة ( )2( 01ب) من النظام الداخلي.
.00اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو
تهينها ،تنفيذا لنص المادة ( )2( 01ج) من النظام الداخلي.
.01وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف المحلية ،تالحظ المحكمة أن استئناف المدعي أمام محكمة
االستئناف ،وهي أعلى جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها ،قد تم البت فيه عندما أصدرت
تلك المحكمة حكمها في 28نوفمبر .2100وفي ضوء ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى
عليها أتيحت لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات التي يزعم أنها ناشئة عن محاكمة مقدم عريضة
الدعوى واستئنافه.
.07وتالحظ المحكمة أن عريضة الدعوى ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم
ألنها تستند إلى وثائق قانونية ،تنفيذا للمادة ( )2( 01د) من النظام الداخلي.
.08وعالوة على ذلك ،ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك
قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 01ز) من النظام الداخلي.
.04وعليه ،ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )2( 01من النظام
الداخلي قد استوفيت وتعلن قبول عريضة الدعوى.
سابعاً .الموضوع
.11فيما يتعلق بأسس الموضوع ،يزعم المدعي انتهاك حقوقه المحمية في الميثاق ،وهي :المادة 1
( )2( )0بشأن الحق في الحماية المتساوية للقانون؛ المادة 4بشأن الحق في الحياة؛ المادة 0
بشأن الحق في الكرامة؛ المادة 1بشأن الحق في الحرية؛ والمادة 7من الميثاق بشأن الحق في
محاكمة عادلة.
14