‫‪ .17‬وعمالً بالمادة ‪ )0( 01‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفًقا للمادة ‪ 01‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫تنص المادة ‪ )2( 01‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام المادة‬ ‫‪ 01‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي عريضة الدعوىات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت‬ ‫اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .14‬تثير الدولة المدعى عليها دفعاً على مقبولية العريضة على أساس أن المدعي لم يقدم العريضة‬ ‫أمام هذه المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬ستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع قبل النظر‬ ‫في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪.41‬‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها أن قرار محكمة االستئناف صدر في ‪ 28‬نوفمبر ‪ ،2100‬في حين‬ ‫أن عريضة الدعوى قدمت إلى هذه المحكمة في ‪ 7‬يناير ‪ ،2101‬أي بعد ‪ 4‬سنوات وشهر واحد‬ ‫و‪ 01‬أيام‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن العريضة لم تقدم في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬ومن ثم ينبغي شطبها‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3