المدعي أثار ،أثناء اإلجراءات أمام محكمة االستئناف ،أسبابا إضافية لالستئناف دون االمتثال
لقواعد محكمة االستئناف .وعلى وجه التحديد ،تشير الدولة المدعى عليها إلى أنه بموجب
المادة )1( 81من قواعد محكمة االستئناف لعام ،2009يجب على أي مستأنف يرغب في
المجادلة في سبب االستئناف الذي لم يرد في مذكرة االستئناف الخاصة به /بها أن يتقدم أوال
بطلب للحصول على إذن من المحكمة .ولذلك تدفع الدولة المدعى عليها بأنه في حالة عدم
وجود مثل هذا الطلب ،ال يمكن للمدعي إثبات انتهاك حقوقه المحمية بموجب المادة )2( 3
من الميثاق.
***
.60تنص المادة )2( 3من الميثاق على أن " لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون".
.61وكما سبقت اإلشارة ،فإن عبء إثبات انتهاك مزعوم لحق ما يقع على عاتق الطرف الذي يقدم
االدعاء .وبالتالي ،في هذه القضية ،يتعين على المدعي أن ��ثبت أن سلوك الدولة المدعى
عليها ،من خالل محكمة االستئناف التابعة لها ،انتهك حقه في الحماية المتساوية بموجب
القانون ،الذي تحميه المادة )2( 3من الميثاق .وعلى وجه التحديد ،تذكر المحكمة بأن تظلم
المدعي هو أن عدم نظر محكمة االستئناف في أسباب االستئناف اإلضافية التي ساقها انتهك
حقوقه.
.62تالحظ المحكمة أن اإلجراء المتبع أمام محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها منصوص
عليه عموما في قواعد محكمة االستئناف .وتقتضي قواعد اجراءات المحكمة من أي متقاضي
أن يلتمس إذنا مسبقا من المحكمة لالحتجاج بأي سبب من أسباب االستئناف غير محدد في
مذكرة االستئناف الخاصة به .وال يوجد في الملف المعروض على هذه المحكمة ما يدل على
أن المدعي طلب اإلذن بمناقشة أسباب االستئناف اإلضافية الخاصة به .وفي ظل هذه
الظروف ،فإن االدعاء المجرد بأن حقوق المدعي قد انتهكت بسبب رفض محكمة االستئناف
السماح له بمناقشة أسباب إضافية لالستئناف ،دون التماس اإلذن أوال ،ال أساس له من
الصحة.
.63وعلى هذا النحو تجد المحكمة أن المدعي قد فشل في إثبات انتهاك حقوقه المحمية بموجب
المادة )2( 3من الميثاق .وعليه ،فإن ادعاءاته مرفوضة.
15
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents