‫خامساً‪ :‬بشأن االختصاص‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫النزع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى المسألة‬ ‫‪ -2‬في حالة ا‬ ‫بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .16‬ووفقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها [‪]...‬‬ ‫وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي "‪.‬‬ ‫‪ .17‬استنادا الى االحكام المذكورة اعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب‪ ،‬أن تتحقق مبدئيا من‬ ‫اختصاصها وأن تبت في الدفوع عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تبدي في هذه القضية أي اعتراض على‬ ‫االختصاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫أن تقتنع بأن لها اختصاصا موضوعياً وشخصيا وزمنيا و مكانيا قبل الشروع في نظر الدعوى‪.‬‬ ‫وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬فإنها تقرر‬ ‫أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬حيث يزعم المدعون حدوث انتهاك لحقوقهم التي يحميها‬ ‫الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والتي أصبحت الدولة‬ ‫‪2‬‬ ‫المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬بإعتبار أن الدولة المدعى عليها أودعت‪ ،‬في ‪ 29‬أبريل‬ ‫‪ ،2020‬صك سحب اإلعالن‪ ،‬كما سبق اإلشارة إليه في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫تكرر المحكمة موقفها بأن سحب اإلعالن ليس له أثر رجعي وليس له أي تأثير على‬ ‫القضايا قيد النظر وقت تقديم صك السحب أو على القضايا الجديدة المودعة لديها‬ ‫قبل دخول السحب حيذ النفاد‪ ،‬وفي القضية الماثلة‪ ،‬في ‪ 30‬أبريل ‪ .2021‬ال تتأثر‬ ‫العريضة الحالية‪ ،‬التي تم تقديمها قبل أن تقدم الدولة المدعى عليها صك السحب في‬ ‫‪ 23‬أبريل ‪.2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 26‬مارس ‪.1992‬‬

Select target paragraph3