المادة 46
- 1ليس في هذا اإلعالن ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي
ألي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في
ضمناً أن ّ
أي عمل يناقض ميثاق
أي نشاط أو أداء ّ
المشاركة في ّ
أي عمل
األمم المتحدة ،أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع ّ
من شأنه أن يؤدي ،كلية أو جزئياً ،إلى تقويض أو إضعاف
السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة
وذات السيادة.
- 2يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا
اإلعالن احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع.
وال تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا اإلعالن
إال للقيود المقررة قانوناً ووفقاً لاللتزامات الدولية لحقوق
ّ
اإلنسان .ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية والزمة
وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات
الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة
واألشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي.
- 3تفسر األحكام الواردة في هذا اإلعالن وفقاً لمبادئ
العدالة والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والمساواة
وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.
29