- 2على الدول أن تتخذ ،بالتشاور والتعاون مع الشعوب
فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان
األصلية ،تدابير ّ
إعماله.
المادة 37
- 1للشعوب األصلية الحق في االعتراف بالمعاهدات
واالتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البنّ اءة المبرمة مع
الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها ،وفي
جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات واالتفاقات
وغيرها من الترتيبات البنّ اءة.
- 2ليس في هذا اإلعالن ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي
حقوق الشعوب األصلية المنصوص عليها في المعاهدات
واالتفاقات وغيرها من الترتيبات البنّ اءة.
المادة 38
على الدول أن تتخذ ،بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية،
التدابير المالئمة ،بما فيها التدابير التشريعية ،لتحقيق الغايات
المنشودة في هذا اإلعالن.
26