‫المادة ‪26‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في األراضي واألقاليم والموارد‬ ‫التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية‪ ،‬أو التي‬ ‫استخدمتها أو اكتسبتها بخالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬للشعوب األصلية الحق في امتالك األراضي واألقاليم‬ ‫والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها‬ ‫من أشكال الشغل أو االستخدام التقليدية‪ ،‬والحق في‬ ‫استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها‪ ،‬هي واألراضي‬ ‫واألقاليم والموارد التي اكتسبتها بخالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تمنح الدول اعترافاً وحماية قانونيين لهذه األراضي‬ ‫واألقاليم والموارد‪ .‬ويتم هذا االعتراف مع المراعاة‬ ‫الواجبة لعادات الشعوب األصلية المعنية وتقاليدها‬ ‫ونظمها الخاصة بحيازة األراضي‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫تقوم الدول‪ ،‬جنباً إلى جنب مع الشعوب األصلية المعنية‪ ،‬بوضع‬ ‫وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة‬ ‫تمنح الشعوب األصلية االعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها‬ ‫وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة األراضي‪ ،‬وذلك اعترافاً‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3