‫‪.5‬‬ ‫ويؤكدون كذلك أن طلباتهم قد رفضت على الرغم من امتالكهم المؤهالت المطلوبة‪ .‬ويزعمون‬ ‫أن بعض زمالئهم‪ ،‬الذين رفضت طلباتهم أيضاً‪ ،‬رفعوا قضية أمام القسم اإلداري للمحكمة‬ ‫العليا للدولة المدعى عليها التي حكمت‪ ،‬بأحكام مختلفة‪ 3،‬لصالح الزمالء المذكورين استنادا‬ ‫إلى مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز‪ ،‬مما مهد الطريق أمام سلطة الرقابة لتنظيم وضعهم‬ ‫إداريا‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫في ‪ 16‬يوليو ‪ ،2013‬رفع المدعون قضية أمام القسم اإلداري للمحكمة العليا سعيا إلى ترقيتهم‬ ‫إلى رتبة أعلى بناء على مؤهالتهم‪ .‬ولكن تم رفض طلباتهم بموجب الحكم رقم ‪ 258‬الصادر‬ ‫في ‪ 5‬مايو ‪ ،2016‬على أساس أن المدعين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة ‪ 125‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 034-10‬الصادر في ‪ 12‬يوليو ‪( 2010‬المشار إليه فيما يلي باسم "قانون ‪12‬‬ ‫يوليو ‪ ،)"2010‬المتعلق بقواعد وأنظمة جهاز الشرطة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫يؤكد المدعون أن إدارة الشرطة‪ ،‬مسترشدة بتجاهل القسم اإلداري للمحكمة العليا غير المبرر‬ ‫‪.8‬‬ ‫يز��م المدعون أيضا أن المادتين ‪ 4125‬و‪ 5127‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ ،2010‬اللتين تنصان‬ ‫لالجتهادات الفقهية‪ ،‬عاملتهم بطريقة تمييزية‪ ،‬في انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون‪.‬‬ ‫على أن االلتحاق ببرامج التعليم العالي يخضع لموافقة مسبقة من السلطة الهرمية‪ ،‬ال تتفقان‬ ‫مع صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪ ،‬وال سيما المادتين ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫من اتفاقية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمكافحة التمييز في مجال‬ ‫التعليم (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم")‪.‬‬ ‫‪ 3‬الحكم رقم ‪ 40‬الصادر في ‪ 7‬مارس ‪ 2013‬الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة العليا؛ الحكم رقم ‪ 55‬الصادر في ‪ 25‬مارس ‪ 2010‬الصادر عن‬ ‫الدائرة اإلدارية للمحكمة العليا؛ الحكم رقم ‪ 093‬الصادر في ‪ 17‬أبريل ‪ 2014‬الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة العليا والحكم رقم ‪420‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الصادر في ‪ 4‬أغسطس ‪ 2016‬الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة العليا‪.‬‬ ‫المادة ‪" : 125‬يتطلب الترقي إلى رتبة أعلى عن طريق التدريب أن يكمل ضابط الشرطة الوطنية بنجاح دراسته في المستوى المقابل للفئة األعلى‬ ‫التي يرغب في االلتحاق بها‪ .‬من أجل التسجيل في التدريب المذكور أعاله‪ ،‬يجب على ضابط الشرطة‪ :‬الخدمة لمدة خمس (‪ )5‬سنوات على‬ ‫األقل في السلك ؛ الحصول على موافقة مسبقة من سلطته الهرمية‪ ،‬بما في ذلك تقييم أدائهم األخير وتخصص السلك الذي يخطط للوصول إليه‬ ‫‪5‬‬ ‫؛ أن يكون‪ ،‬على األقل خمس‪ )5( ،‬سنوات بعيدا عن التقاعد في نهاية التدريب "‪.‬‬ ‫المادة ‪" :127‬لكي يؤدي التدريب أثناء الخدمة إلى الترقية‪ ،‬يجب أن يكون في تخصص يقابل أحد تخصصات الشرطة؛ وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب‬ ‫أن تبرره الحاجة‪ ،‬ويقوم بها ضباط في الخدمة أو على سبيل اإلعارة‪ .‬يجب أن يسمح التدريب الذي يتم إجراؤه للضابط‪ ،‬اعتمادا على الدبلوم الذي‬ ‫تم الحصول عليه‪ ،‬بالحصول على ترقية إلى الدرجة األعلى التالية‪ ،‬أو إلى فئة أعلى تتوافق مع الدبلوم الذي تم الحصول عليه‪ .‬ال يجوز أن تمهد‬ ‫الترقية الناتجة عن التدريب المذكور‪ ،‬بأي شكل من األشكال‪ ،‬الطريق للوصول إلى فئة أعلى في نفس السلك‪ .‬لالستفادة من الحق في التقدم إلى‬ ‫درجة أعلى‪ ،‬يجب أال تقل مدة التدريب عن سنتين (‪." )2‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3