.5
ويؤكدون كذلك أن طلباتهم قد رفضت على الرغم من امتالكهم المؤهالت المطلوبة .ويزعمون
أن بعض زمالئهم ،الذين رفضت طلباتهم أيضاً ،رفعوا قضية أمام القسم اإلداري للمحكمة
العليا للدولة المدعى عليها التي حكمت ،بأحكام مختلفة 3،لصالح الزمالء المذكورين استنادا
إلى مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز ،مما مهد الطريق أمام سلطة الرقابة لتنظيم وضعهم
إداريا.
.6
في 16يوليو ،2013رفع المدعون قضية أمام القسم اإلداري للمحكمة العليا سعيا إلى ترقيتهم
إلى رتبة أعلى بناء على مؤهالتهم .ولكن تم رفض طلباتهم بموجب الحكم رقم 258الصادر
في 5مايو ،2016على أساس أن المدعين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 125من
القانون رقم 034-10الصادر في 12يوليو ( 2010المشار إليه فيما يلي باسم "قانون 12
يوليو ،)"2010المتعلق بقواعد وأنظمة جهاز الشرطة.
.7
يؤكد المدعون أن إدارة الشرطة ،مسترشدة بتجاهل القسم اإلداري للمحكمة العليا غير المبرر
.8
يز��م المدعون أيضا أن المادتين 4125و 5127من قانون 12يوليو ،2010اللتين تنصان
لالجتهادات الفقهية ،عاملتهم بطريقة تمييزية ،في انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون.
على أن االلتحاق ببرامج التعليم العالي يخضع لموافقة مسبقة من السلطة الهرمية ،ال تتفقان
مع صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها ،وال سيما المادتين 1و2
من اتفاقية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمكافحة التمييز في مجال
التعليم (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم").
3الحكم رقم 40الصادر في 7مارس 2013الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة العليا؛ الحكم رقم 55الصادر في 25مارس 2010الصادر عن
الدائرة اإلدارية للمحكمة العليا؛ الحكم رقم 093الصادر في 17أبريل 2014الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة العليا والحكم رقم 420
4
الصادر في 4أغسطس 2016الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة العليا.
المادة " : 125يتطلب الترقي إلى رتبة أعلى عن طريق التدريب أن يكمل ضابط الشرطة الوطنية بنجاح دراسته في المستوى المقابل للفئة األعلى
التي يرغب في االلتحاق بها .من أجل التسجيل في التدريب المذكور أعاله ،يجب على ضابط الشرطة :الخدمة لمدة خمس ( )5سنوات على
األقل في السلك ؛ الحصول على موافقة مسبقة من سلطته الهرمية ،بما في ذلك تقييم أدائهم األخير وتخصص السلك الذي يخطط للوصول إليه
5
؛ أن يكون ،على األقل خمس )5( ،سنوات بعيدا عن التقاعد في نهاية التدريب ".
المادة " :127لكي يؤدي التدريب أثناء الخدمة إلى الترقية ،يجب أن يكون في تخصص يقابل أحد تخصصات الشرطة؛ وعالوة على ذلك ،يجب
أن تبرره الحاجة ،ويقوم بها ضباط في الخدمة أو على سبيل اإلعارة .يجب أن يسمح التدريب الذي يتم إجراؤه للضابط ،اعتمادا على الدبلوم الذي
تم الحصول عليه ،بالحصول على ترقية إلى الدرجة األعلى التالية ،أو إلى فئة أعلى تتوافق مع الدبلوم الذي تم الحصول عليه .ال يجوز أن تمهد
الترقية الناتجة عن التدريب المذكور ،بأي شكل من األشكال ،الطريق للوصول إلى فئة أعلى في نفس السلك .لالستفادة من الحق في التقدم إلى
درجة أعلى ،يجب أال تقل مدة التدريب عن سنتين (." )2
3