‫‪)5‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المساواة في الوصول‬ ‫إلى الخدمة العامة بموجب المادة ‪ )2( 13‬من الميثاق مقروءة باالقتران مع‬ ‫المادة ‪( 25‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في الترقية المتساوية إلى‬ ‫رتبة أعلى دون اعتبار ألي اعتبار بخالف األقدمية والكفاءة‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 15‬من الميثاق والمادة ‪( 7‬ج) من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في التعليم المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 17‬من الميثاق مقروءة باالقتران مع المواد ‪)2( 13‬‬ ‫(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫و‪ 1‬من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪)8‬‬ ‫ترفض طلبات المدعين بالحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪)9‬‬ ‫تقرر أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫التوقيع‬ ‫إيماني داود عبود‬ ‫الرئيسة‬ ‫بن كيوكو‬ ‫قاضياً‬ ‫‪Ben KIOKO, Judge‬‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫قاضياً‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Judge‬‬ ‫سوزان مينجي‬ ‫قاضية‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫قاضية‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫قاضية‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Judge‬‬ ‫; ‪Imani D. ABOUD, President‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3