‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .141‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل المصاريف‪.‬‬ ‫**‬ ‫‪ .142‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعين بتحمل المصاريف كاملة‪.‬‬ ‫‪ .143‬تنص المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل‬ ‫كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .144‬ترى المحكمة‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬أنه ال يوجد سبب للخروج عن الحكم المذكور أعاله‪ ،‬وتقرر‬ ‫بالتالي أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .145‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪)2‬‬ ‫ترفض الدفوع على المقبولية؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫تعلن قبول العريضة ‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪)4‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المساواة أمام القانون‪،‬‬ ‫والحق في الحماية المتساوية بالقانون‪ ،‬وفي عدم التمييز المنصوص عليهما‬ ‫في المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من الميثاق مقروءتين باالقتران مع المادة ‪ 26‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3