‫ألغراض هذه االتفاقية‪ ،‬يشمل مصطلح "التمييز" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل‬ ‫يكون غرضه أو أثره‪ ،‬سواء كان قائما على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو‬ ‫الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الوضع‬ ‫االقتصادي أو المولد‪ ،‬ويهدف إلى إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو اإلخالل‬ ‫بها‪ ،‬وبوجه خاص‪:‬‬ ‫(أ) حرمان أي شخص أو مجموعة من األشخاص من الحصول على التعليم من‬ ‫أي نوع أو على أي مستوى؛‬ ‫(ب) قصر أي شخص أو مجموعة من األشخاص على تعليم ذي مستوى أدنى؛ ‪.‬‬ ‫‪ .136‬في ضوء األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬تالحظ المحكمة أن اشتراط الحصول على موافقة مسبقة‬ ‫لمواصلة الدراسات لالعتراف بمؤهالت الفرد ال يشكل فعال تمييزيا بالمعنى المقصود في المادة‬ ‫‪ 1‬من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم‪ ،‬بقدر ما هو حكم قانوني ينطبق على جميع‬ ‫ضباط الشرطة وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الحكم ينتهك الحق في التعليم‪.‬‬ ‫‪ .137‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وفيما يتعلق بالشرط المتعلق بقدرات المواطن‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه فيما‬ ‫يخص الحصول على التعليم العالي‪ ،‬تأخذ المادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬في‬ ‫االعتبار سنوات خبرة الموظف ومدة خدمته ورتبته‪ ،‬وهو ما يتوافق تماما مع أحكام المادة ‪13‬‬ ‫(‪( )2‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ .138‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في الحصول‬ ‫على التعليم العالي المحمي بموجب المواد ‪ )1( 17‬من الميثاق‪ ،‬و‪( )2( 13‬ج) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و‪ 1‬من اتفاقية اليونسكو لمكافحة‬ ‫التمييز في التعليم من خالل تنفيذ المادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪.2010‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .139‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬فإنها تصدر‬ ‫األوامر المناسبة لتصحيح االنتهاك‪ ،‬بما في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .140‬تالحظ المحكمة أنه لم يثبت لها في هذه القضية أي انتهاك‪ ،‬بحيث أنه ليس هناك حاجة‬ ‫للنظر في الطلبات التي قدمها الطرفان أو األمر بتقديم أي تعويضات‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3