‫‪ .124‬كما ذكرت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما يلي‪:‬‬ ‫لجميع العمال الحق في تكافؤ الفرص للترقية من خالل عمليات عادلة وقائمة على‬ ‫الجدارة وشفافة تحترم حقوق اإلنسان‪ .‬وينبغي أن تشمل معايير األقدمية والكفاءة الواجبة‬ ‫العريضة أيضا تقييما للظروف الفردية‪ ،‬فضال عن األدوار والخبرات المختلفة للرجل‬ ‫‪35‬‬ ‫والمرأة‪ ،‬من أجل ضمان تكافؤ الفرص للجميع‪.‬‬ ‫‪ .125‬تالحظ المحكمة في القضية الراهنة أنه‪ ،‬فيما يتعلق بأحكام المادتين ‪125‬‬ ‫‪36‬‬ ‫و‪127‬‬ ‫‪37‬‬ ‫من‬ ‫القانون رقم ‪ 034‬الصادر في ‪ 12‬يوليو ‪ ،2010‬اللذين يحددان قواعد وأنظمة الشرطة الوطنية‬ ‫المالية‪ ،‬فإن معايير ترقية ضباط شرطة الدولة المدعى عليها هي مدة الخدمة والكفاءة‪ ،‬وهو‬ ‫ما يتفق مع المادة ‪ 7‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ .126‬وتالحظ المحكمة أن المدعين‪ ،‬في تاريخ صدور المرسوم الصادر في ‪ 6‬فبراير‪ ،2006‬لم‬ ‫يستوفوا هذه المعايير للتسجيل في برنامج تدريب مراقبي الشرطة ألنهم لم يحصلوا على درجة‬ ‫الماجستير إال بعد تاريخ نفاذ المرسوم‪.‬‬ ‫‪ .127‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعين لم يستوفوا شرط األقدمية بموجب المواد المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .128‬وعليه‪ ،‬فإنها ترفض مزاعم المدعين وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوقهم بموجب‬ ‫المادة ‪ 15‬من الميثاق والمادة ‪(7‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية فيما يتعلق بالترقية إلى فئة أعلى‪.‬‬ ‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في التعليم‬ ‫‪ .129‬يؤكد المدعون أن الحق في التعليم المنصوص عليه في المواد ‪ )1( 17‬من الميثاق‪ ،‬و‪13‬‬ ‫(‪( )2‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و‪ 1‬و‪ 2‬من‬ ‫‪ 35‬لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ )2016( 23‬بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية‬ ‫(المادة ‪ 7‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‪ 7 ،‬أبريل ‪ ،2016‬الفقرة‪.31‬‬ ‫‪ 36‬المادة ‪ :125‬يشترط في ترقية ضابط الشرطة إلى فئة أعلى عن طريق التدريب أن يكون قد أنهى بنجاح دراساته في مستوى مماثل للفئة التي يرقى‬ ‫إليها‪ .‬لكي يكون ضابط الشرطة مؤهال إلجراء التدريب المشار إليه في الفقرة السابقة‪ ،‬يجب أن يكون لديه‪ :‬حصل على تقييم إيجابي من السلطة‬ ‫الهرمية‪ ،‬استنادا بشكل خاص إلى آخر تقييم ألدائه وتخصص السلك الذي يخطط للترقية إليه؛ »‪.‬‬ ‫(‪ )37‬تنص المادة ‪ 127‬على ما يلي‪ :‬ولكي يؤدي التدريب أثناء الخدمة إلى الترقية‪ ،‬يكون تخصصا يناظر أحد تخصصات الشرطة؛ وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬يجب أن يكون مبر ار بالحاجة‪ ،‬ويقوم به ضباط في الخدمة أو على سبيل اإلعارة‪ .‬يجب أن يسمح التدريب الذي يتم إجراؤه للضابط‪ ،‬اعتمادا‬ ‫على الدبلوم الذي تم الحصول عليه‪ ،‬بالحصول على ترقية إلى الدرجة األعلى التالية‪ ،‬أو إلى فئة أعلى تتوافق مع الدبلوم الذي تم الحصول عليه‪.‬‬ ‫ال يجوز أن تمهد الترقية الناتجة عن التدريب المذكور‪ ،‬بأي شكل من األشكال‪ ،‬الطريق للوصول إلى فئة أعلى في نفس السلك‪ .‬لالستفادة من‬ ‫الحق في الترقية إلى درجة أعلى‪ ،‬يجب أال تقل مدة التدريب عن سنتين (‪» .)2‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3