.97وتالحظ المحكمة أن قرار المحكمة العليا كان يندرج بالكامل ضمن صالحياتها لتطوير
اجتهاداتها القضائية .وعلى هذا النحو ،ال تجد المحكمة أن المدعين قد تمت معاملتهم بشكل
غير عادل أو تعرضوا للتمييز أثناء اإلجراءات أمام المحكمة العليا.
.98في ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة ادعاء المدعين بأن الدولة المدعى عليها ،من خالل قرار
محكمتها العليا ،انتهكت حقوقهم في المساواة أمام القانون وفي عدم التمييز .وعلى هذا النحو
تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادتين 2و 3من الميثاق مقروءتين باالقتران
مع المادة 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في الوصول إلى الخدمة العامة
.99يذكر المدعون أن المادة 125من قانون 12يوليو 20120تقيد الحق في شغل منصب في
ال��دمة العامة ،والذي تحميه المادة ( 25ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية فيما يتعلق بااللتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الرؤساء الهرميين.
**
.100تشير الدولة المدعى عليها إلى أن قانون 12يوليو 2010بشأن وضع ضباط الشرطة ال
يتضمن أي أحكام تتعارض مع المعايير القانونية الوطنية أو الدولية ،وأن المدعين هم الذين
يريدون من اإلدارة تطبيقه بشكل غير مناسب.
.101وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن أمادو ديمبيلي ،أحد المدعين األربعة والمرشح في
االمتحان التنافسي المهني ،كان مسجال كمراقب شرطة متدرب في الجيش الشعبي الجديد في
16يناير ،2018عمال بالقرار رقم MSPC-SG/3261-2017الصادر في 2أكتوبر
.2017ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن هذا دليل كاف على أنها ال تزال تحترم مبدأ إتاحة
الفرصة لجميع المواطنين للوصول إلى الخدمة العامة ما داموا يستوفون الشروط المسبقة
بموجب القانون.
***
.102تذكر المحكمة بأن المادة )2( 13من الميثاق تنص على ما يلي" :لكل مواطن الحق في
تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة".
.103كما تذكر المحكمة بالمادة ( 25ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التي
تنص على ما يلي" :لكل مواطن الحق والفرصة ،دون أي تمييز من التمييز المذكور في المادة
20