.71تؤكد الدولة المدعى عليها أن أيا من المدعين لم يكن لديه المؤهالت المطلوبة في تاريخ
دخول المرسوم المذكور أعاله حيز النفاذ لكي يكون جزءا من المجموعة المقبولة في أكاديمية
تدريب الشرطة لتدريبهم كمراقبين ومفتشين للشرطة ،حيث تخرجوا بعد صدور المرسوم المذكور.
***
.72تالحظ المحكمة أن المادة 2من الميثاق تنص على ما يلي:
لكل فرد حق التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذا الميثاق دونما تمييز
من أي نوع...
.73وتنص المادة 3من الميثاق من جانبها على ما يلي:
.1الجميع متساوون أمام القانون.
.2لكل فرد الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة.
.74تنص المادة 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز في التمتع بحماية
القانون على قدم المساواة .وفي هذا الصدد ،يحظر القانون أي تمييز ويضمن لجميع
األشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو
االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
.75وتالحظ المحكمة أن الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز اللذين يكفلهما
الميثاق أمران مترابطان ،من حيث أن الهيكل القانوني الكامل للنظام العام المحلي والدولي
يقوم على مبدأ الترابط هذا ،الذي يتجاوز جميع النظام الداخلي.
25
.76وتذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأنه "يتعين على الطرف الذي يدعي أنه كان
ضحية لمعاملة تمييزية أن يقدم دليال على ذلك".
25
26
وتكرر المحكمة أيضا أن البيانات العامة
انظر مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ضد كوت ديفوار ،اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،بالغ مؤرخ 28فبراير ،2015بالغ .06/318
() محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،الفتوى OC-18الصادر في ة 17أيلول/سبتمبر ،2003اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
ضد كينيا (الموضوع) ،الفقرة 138أعاله؛ جون مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
26
،2016/044الحكم الصادر في 13فبراير ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .103
محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 3يونيو ،)2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,599الفقرة
153
16